responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 278

عبارة المحقق؟.

الظاهر هو الثاني، و ذلك لوجهين:

أحدهما: التبادر فإنّ المتبادر من قوله صلوات اللّه عليه بأن الساحر يقتل هو أنه يقتل لسحره و لأجل فعله و عمله نظير القول بأن السارق تقطع يده المتبادر منه أنه تقطع يده لسرقته لا لاتّخاذ السرقة شغلا لنفسه و حرفة له و إن لم يقع منه سرقة.

ثانيهما: ذيل المعتبرة المذكورة آنفا و هو قوله: لأن الشرك و السحر مقرونان فإنّه عبّر بالسحر الذي هو نفس العمل و لم يذكر الساحر كي يحتمل إرادة من اتّخذ السحر شغلا و حرفة لنفسه و هذه قرينة صارفة عن كون الساحر بما هو ساحر موضوعا للحكم بل السحر مقرون بالكفر و هو موجب للقتل و على هذا فيكفي مجرد العمل في ترتب الحكم، و الملاك هو الفعل و الإتيان به.

و أمّا ما في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إنّ عليّا عليه السلام كان يقول: من تعلّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب.[1] من قتل متعلّم السحر.

ففيه إنّ الرواية ضعيفة و لم يعمل بها في ذلك. هذا مع إمكان حملها على ما إذا تعلّم فعمل به.

و منها: أنه قد ذكر أن ساحر الكفّار لا يقتل و قد صرّح المحقق بتعزيره إلّا أنه ليس في روايات الباب أثر و ذكر أصلا عن تعزيره و تأديبه كما أنا لم نجد ما يدلّ على أن كلّ من أتى بكبيرة لا حدّ لها في الشرع فإنّه يعزّر عليها.

نعم ذكر الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد موارد كثيرة ورد فيها التعزير بصريح روايات شريفة ثم قال: و يمكن استفادة الكليّة من هذه الأخبار.

انتهى.

فإن قلنا باستفادة الكلّي منها فيحكم بأن الكافر إذا عمل بالسحر،


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من بقيّة الحدود ح 2.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست