responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 280

و آثاره فيها و ذلك كما في قصة سحرة فرعون فقد شاهد موسى عليه السلام و الناس آثار سحرهم بحيث خاف موسى من ذلك قال اللّه تعالى‌ «قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى‌ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى‌ قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى‌[1] إلى غير ذلك من الموارد و كثيرا، ترى أنه يشتهر بين الناس أن فلانا سحره فلان و أثّر فيه كذا و كذا.

و على الجملة فالسحر يثبت بشاهدين كما يثبت بالإقرار، و هل يعتبر فيه اثنان أو أنه يكتفى بإقرار واحد؟.

مقتضى دليل حجيّة الإقرار و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هو الثاني.

و أمّا اعتبار التعدد تمسكا بالاحتياط فغير تام و ذلك لدوران الأمر بين المحذورين حيث إنّه كما يحتمل أن يكون أمر القتل موكولا إلى المرّة الثانية و موقوفا عليها كذلك يحتمل أن يكون مترتّبا على المرّة الأولى فلا يجوز تأخيره إلى الثانية خصوصا بلحاظ أنه ربّما ينكر في المرّة الثانية أو لا يساعد الأمور إقراره الثاني.

نعم لو كان الأمر بنحو حصل الشك فقاعدة الدرء جارية كما إذا لم يحصل الاطمئنان بمؤدّى كلامه بإقراره الأوّل فيقال له: ما ذا تقول؟ أو تدري ما تقول؟ فإذا أقرّ ثانيا فهناك يقتل و أمّا بدون ذلك فظاهر الدليل أخذه بالمرّة الأولى، و قد تقدم البحث في ذلك مرارا في نظائر المسألة.

و منها إنّه هل يفرق في الحكم بقتل الساحر بين ما إذا كان مستحلّا و غير مستحلّ أو أنه لا فرق بينهما أصلا؟. الظاهر عدم الفرق بينهما فإنّ مقتضى الروايات هو قتله من حيث هو ساحر لا لكونه مستحلّا، و لا أثر عن ذكر المستحلّ في تلك الأخبار، إذا فلا وجه لاختصاصه به كما قيل [1].

______________________________
[1] أقول: ذكر الشهيد قدس سره في الدروس ص 327 بالنسبة للسحر: و يقتل مستحلّه.


[1] سورة طه آيات 66 و 67 و 68.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست