و على الجملة فهذا الخبر فيه ما فيه و لا يمكن الأخذ به فهو أيضا
مطروح.
و قد علم من هذه الأبحاث أن ما عمل به من الطوائف الخمسة هو ما دلّ
على الثمانين مطلقا و ما دلّ على الأربعين في العبد إلّا أن روايات الثمانين مطلقا
روايات عديدة كثيرة و أفتى بها أكثر الأصحاب حتّى أن المحقّق الذي توقّف في
الشرائع فقد أفتى بها في المختصر النافع، في حين أنه يدلّ على الأربعين في العبد
رواية أو روايتان و لم يذهب إليه إلّا الصدوق في الهداية و الشيخ في المبسوط و هو
أيضا قد وافق المشهور في النهاية و الخلاف كما صرّح بذلك في المسالك إذا فالمعوّل
هو هذا.
لو ادّعى المقذوف حرّية القاذف و أنكر هو ذلك
ثم إنّه على فرض اشتراط الحريّة في إقامة الحدّ الكامل فلو تنازع
القاذف و المقذوف فادّعى المقذوف حرّية القاذف كي يحكم عليه بثمانين و لكن القاذف
أنكر ذلك كي ينصّف الحدّ عليه فما هو الحكم؟.
______________________________
[1] أقول: في النفس شيء و ذلك لأن الأمر بالسبّ في جواب السبّ ليس
مربوطا بالعبد و إنّما هو حكم مطلق شامل للحرّ و العبد فيبقى أن الرواية شاملة
لحكمين واحد منهما خلاف الضوابط الشرعية و قد مرّ مرارا أن اشتمال الخبر على حكم
مخالف للقواعد و الضوابط الشرعية غير قادح بالنسبة إلى سائر فقرأت الرواية و
أحكامها و هذا هو مذهب سيدنا الأستاذ دام ظله، هذا لو كانت الرواية واحدة كما هو
ظاهر نقل التهذيب، و أمّا لو كانت روايتين كما هو ظاهر نقل الوسائل فالأمر أوضح
لأن اشتمال رواية على حكم غير صحيح لا تعلّق له بالحكم المذكور في رواية أخرى و
على الجملة فالحكم بالسبّ لا يوجب و هنا في الحكم بأن يعرى جلده و لا يرد إشكال
عليه من هذه الناحية كي يحتاج إلى التأييد بالآيات الكريمة حتى يجاب بأنّ الآيات
غير مرتبطة بالمقام فافهم.