responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 173

كانت أمة قال: ليس عليك حدّ سبّه كما سبّك و اعف عنه إن شئت‌[1].

و الظاهر أن المراد من يعرى جلده أنه ينزع ثوبه و يخلعه من ثيابه و على هذا فهو نوع تعزير له.

و في الجواهر ضبط يفري و قال في توضيحه: و الفري بالفاء و الراء المهملة الشّق.

ثم قال: و عن الإستبصار بالعين المهملة و أوّله باحتمال أن يكون إنّما يعرى جلده ليقام عليه الحدّ.

ثمّ قال: و لا يخفى عليك بعده مع أنه لا تعرى في حدّ القذف انتهى.

و كيف كان فهذا الخبر أيضا غير معمول به.

قال الشيخ قدّس سرّه: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدّمناه من الأخبار الصحيحة و لظاهر القرآن فلا ينبغي أن يعمل عليه على أن فيه ما يضعّفه و هو أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر الخصم أن يسبّ خصمه كما سبّه و لا يجوز منه عليه السلام أن يأمر بذلك بل الذي إليه أن يأخذ له بحقّه من خصمه بأن يقيم عليه الحدّ إن كان ممّن وجب عليه ذلك أو يعزّره إن لم يكن فأمّا أن يأمره بالسباب قد لك ممّا لا يجوز على حال‌[2].

و قال المحدّث العاملي: و يمكن حمله على التهديد و الترغيب في العفو انتهى.

أقول: و لا يمكن رفع الإشكال و تأييد هذا الخبر بمثل قوله تعالى‌ «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»[3] فإنّ هذا متعلّق بباب الغيبة مثلا لا في كلّ مقام كما لا يصحّ التمسك في تأييده بمثل قوله تعالى‌ «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ»[4] فإن هذا متعلّق بمثل باب القصاص و القتل و الجرح، و لا إطلاق له يشمل المقام و إلّا فليقل: كلّ من أتى بفعل بالنسبة لكم فانتقموا منه‌


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 16 و 17 و رواه في التهذيب ج 10 صفحة 88 بصورة رواية واحدة.

[2] تهذيب الأحكام ج 10 ص 88.

[3] سورة النساء الآية 148.

[4] سورة البقرة الآية 194.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست