responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 175

قال المحقّق قدّس سرّه: و لو ادّعى المقذوف الحرّية و أنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه و إن جهل ففيه تردّد أظهره أن القول قول القاذف لتطرّق الاحتمال.

أقول: وجه التردّد كما في الجواهر أصل الحرّية و أصل البراءة و لذا كان للشيخ في المسألة قولان فاختار في الخلاف تقديم قول القاذف عملا بأصالة البراءة من ثبوت الزائد على الأربعين.

لكنّه في المبسوط لم يقدّم أحدهما بل نقل القولين في مثل المسألة[1] و علّل تقديم قول القاذف بما ذكر و تقديم قول المقذوف بأصالة الحرّية قال: و هما جميعا قويّان.

و في المسالك: و الأقوى ما اختاره المصنّف من تقديم قول القاذف لتعارض الأصلين المقتضي لقيام الشبهة في الزائد فيسقط.

و لنا مع هؤلاء الأعلام الأفذاذ كلام و هو أنه لا مجال في المقام لجريان البراءة و ذلك لأن أصالة الحريّة لا تخلو عن كونها إمّا عامّا و أمارة كما هو الحق و إمّا أصلا بلحاظ حال الشك.

فعلى الأوّل فهي قاعدة كليّة و عامّ كالعمومات الأخرى فكلّ إنسان حرّ إلّا أن يعرضه ما أوجب عبوديّته فلم يخلق اللّه تعالى الإنسان عبدا إلّا في خصوص ما إذا كان الأبوان مملوكين مثلا إن لم نقل في خصوص هذا الفرد أيضا بان كون الأبوين مملوكين أيضا من جملة الأسباب الطارئة كما أن استصحاب العبودية الثابتة في حقّ الأبوين بالنسبة إلى الولد غير صحيح لاختلاف الموضوع.

و على الجملة فالمقام من قبيل العامّ و الخاصّ لأنّ كلّ أحد فهو حرّ إلّا إذا ثبت عبوديّته بواحد من الطوارئ و العوارض فالحريّة لا تحتاج إلى دليل و إنّما المحتاج إليه هو العبوديّة فهذا حكم واقعيّ عامّ و أمارة يؤخذ بها و يعمل على وفقها


[1] راجع المبسوط ج 8 ص 17.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست