لكنّهما لا تقاومان الأخبار الكثيرة الدّالّة على أن حدّه هو الحدّ
التامّ مع جودة سندها و وضوح دلالتها و خصوصا اشتمالها على التعليل على ما تقدّم.
و يمكن حمل خبر القاسم على عدم كون القذف هو القذف المصطلح الموجب
للحدّ بل كان من قبيل التعريض الموجب للتعزير، و لو لم يقبل هذا الحمل فلا بدّ من
الطرح- كما أن خبر حمّاد قابل للحمل أيضا.
ثالثها: ما يدلّ على جلد العبد خمسين ففي خبر سماعة قال: سألته عن
المملوك يفتري على الحرّ قال: عليه خمسون جلدة[2].
و هذه أيضا معرض عنها فلا تقاوم تلك الأخبار الكثيرة و يمكن حملها
على عدم الافتراء المصطلح الموجب للحدّ بل ما دون ذلك.
رابعها: ما يدلّ على تعزير العبد في قبال الحرّ الذي يحدّ.
فعن حمّاد عن حريز عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري
على الحرّ قال: يجلد حدّا إلّا سوطا أو سوطين[3].
و ظاهره أنه ينقص من حدّ القذف الذي هو ثمانون، سوط أو سوطان لا من
حدّ الزنا الذي هو مأة. لكنّها أيضا غير معمول بها و قد حملها الشيخ على ما لم
يبلغ القذف فلا يجب الحدّ بل التعزير.
خامسها: ما يدلّ على أن للمقذوف أن يعرى جلده.
ففي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده قال:
و قال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بيّنتك أمكّنك منه فلمّا أتى
بالبيّنة قال: إنّ أمّه
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقيّة الحدود
ح 3.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح
20.