responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63

الكلام في لحوق الأولاد

من المعلوم انه يلحق الولد في الوطي بالشبهة، بمن هو المشتبه عليه واطيا كان أو الموطوءة أو كليهما فهل الأمر كذلك في باب الإكراه أيضا بأن يكون الولد ملحقا بمن اكره على الزنا أم لا؟

أقول: انّا و ان لم نجد نصا معتبرا في المقام يدلّ عليه بالخصوص كما ذكر ذلك صاحب الجواهر أيضا الّا انّ المقام في الحقيقة من إفراد الشبهة بناءا على كونها هو الوطي الذي اعتقد المشتبه عليه عدم الحرمة و ان لم يكن هناك ملك البضع و مقتضى ذلك هو الحاقة به. و ان شئت فقل انّ المشتبه عليه حيث كان معتقدا للحلّ جهلا مركّبا فهو معذور في اقدامه و عمله و هذا المناط محقّق في مورد الإكراه بل المقام اولى به من باب الشبهة و ذلك لانّه و ان كان بين المقامين فرق و هو انّه هناك يرتكب قاطعاً بالاستحقاق بخلاف المقام حيث انّ المكره عالم بعدم الاستحقاق و بذلك يمكن الإشكال في المقام الّا انه في المقام قد رفع التكليف بسبب الإكراه فلا حرمة في البين أصلا و المكره يأتي بما هو جائز، فالمقام اولى بإلحاق الولد من الواطى شبهة الذي يأتي بالحرام و هو معذور.

و بعبارة اخرى انّ اعتقاده بعدم الحرمة مطابق للواقع بخلاف من أقدم على الوطي جاهلا فإنّه و ان كان يعتقد عدم الحرمة لكن اعتقاده لا يطابق الواقع.

و يدلّ على المطلوب قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين، فيما إذا كان الإكراه في أحدهما دون الآخر و هي مستفادة من الروايات ففي خبر يحيى بن العلا قال:

قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوّجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوّجت آخر ثم انّ الثالث أولدها قال: ترجم لأنّ الأوّل أحصنها قلت: فما ترى في ولدها؟ قال:

ينسب إلى أبيه. قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم‌[1].


[1] أمالي الشيخ الطوسي الجلد 2 الصفحة 287.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست