responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62

ثم قال- بعد أسطر-: و لكن مع ذلك ان لم يكن إجماعا لا يخلو من نظر خصوصا مع عود النفع الى المباشر باعتبار مباشرته الإتلاف و ان رجع هو على المكره بل قد يقال: انّ القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره‌[1].

أقول: فرق بين مسئلتنا و ما في كتاب الغصب فان البحث هناك كان في المتلف المكره و كان يصح القول بضمان المتلف حيث انّه سبب أقوى بخلاف المقام حيث انّ المباشر مختار غير مكره و انّما أكرهت المرأة بإكراه الغير و لا وجه لضمان المكره مع اختيار المباشر.

و تحقيق الكلام انّ إكراه الغير- لا الزاني- على الزنا يتصوّر على ثلاثة وجوه: الأوّل ان يكون المكره قد اكره الرجل خاصة على الزنا دون المرأة و انّما هي زنت باختيارها.

الثاني ان يكون قد أكره المرأة خاصّة عليه دون الرجل.

الثالث ان يكون قد اكره كليهما على الزنا.

فلو كان مراده قدّس سرّه هو الفرض الأوّل فيرد عليه انّه حينئذ تكون المرأة زانية و لا مهر لها أصلا فكيف يطرح النزاع في انّ المهر على الزاني أو على المكره.

و لو كان المراد هو الثاني و هو ما إذا أكرهت المرأة خاصّة ففيه انّ لازم ذلك هو ثبوت المهر على الزاني لأنّه قد باشر الزنا باختياره بلا أيّ إكراه و لا وجه أصلا لاحتمال كون المهر على المكره، و هذا نظير ما إذا حبس رجلا و أتلف آخر ماله فإنّه لا إشكال في كون الضامن هو المباشر المتلف دون الحابس الذي حبس صاحب المال و لم يخلّ سبيله فان المباشر أقوى في المقام.

نعم لو كان مراده هو الفرض الثالث و هو إكراه المكره كليهما على الزنا فهناك يصحّ الدعوى في انّ المهر على المكره أو على الواطى و يجرى هذا البحث و لعلّ الأقوى حينئذ كونه على المكره الذي هو السبب فهو الضامن له دون المباشر للوطي لكن هذا الوجه ليس الظاهر من مفروض كلامه.


[1] جواهر الكلام الجلد 37 الصفحة 58.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست