responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 483

فهل يمكن ان يقال بدرء الحد بالشبهة فلا يحدّ القاذف؟ و لو كان الأمر كذلك فلا مورد لحدّ القذف إلّا في موارد نادرة و يؤل الأمر إلى اختصاص الحدّ بما إذا أقيمت الشهادة العادلة فيحدّ المشهود عليه و امّا في غير ذلك فلا حدّ مطلقا لا بالنسبة إلى المشهود عليه و لا القاذفين و ذلك للشبهة، فاتّضح انّ اللازم هو إحراز الشرط فيحكم بحسب الشهادة، و لو لم يحرز ذلك فهو بعينه كما إذا علم بعدم تحقّق الشرط و لازم ذلك ان يحدّ القاذف.

و امّا الثاني فنقول: انّ الرواية على مقتضى القاعدة فإنّه إذا لم يتحقّق التعديل لهم لا بدّ من ان تطرح شهادتهم و يحدّون فلا وجه لرفع اليد عن مقتضاها و الحال هذه.

و قد ظهر بما ذكرنا ضعف ما قاله بعد ذلك أيضا و هو قوله: فالمتّجه في الفرض حينئذ عدم ثبوت الزنا فيتوقّف الحكم الى ان يظهر حالهم فامّا ان يحدّهم أو المشهود عليه و قبل ذلك يدرأ الحدّ عنه و عنهم انتهى.

فان مقتضى ما تقدّم منّا انهم يحدّون حدّ القذف، هذا مضافا الى انّه لا وجه لتوقّف الحكم بعد ان لا نظرة في الحدّ و لا تأخير أصلا فامّا ان يكون الشهود مقبولة فيحكم على المشهود عليه و الّا فيحكم بقذفهم و حدّهم.

و التحقيق انّه لا شكّ في انّ الإتيان بأربعة شهود المعتبر بنصّ الآية الكريمة الذي به يدفع الحدّ عن الرامي لا يراد به الإتيان بأربعة كيف ما كانت بل المعتبر هو الأربعة المقبولة المرضيّة و هي الأربعة العادلة الّا انّ الكلام في انّه هل المعتبر هو العادل الحقيقي أو العادل بنظره و المقبول في علمه؟ فعلى الأوّل فهو لم يأت بما هو المعتبر لانّ بعضا من هذه الشهود مردود شهادته في الواقع و عند الحاكم بخلاف ما لو كان الملاك هو الثاني فإنّ الشرط موجود و هو العدالة بنظره و عنده، و الظاهر هو الثاني و ذلك لانّه لو كان الملاك هو العادل الواقعي فهذا يتوقّف على علمه بالغيب، و لا يعلم الغيب الّا اللَّه. و يكون كالأمر بالمحال، فمن أين يوجد أربعة كانوا عدولا في الواقع و ثانيا انه يلزم من ذلك سدّ باب الشهادة فلو كان الملاك هو العدالة في الواقع و الّتي تكون مقبولة عند

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست