responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 454

كيفيّة جلد الزاني‌

قال المحقّق: و يجلد الزاني مجرّدا و قيل على الحال التي وجد عليها قائماً أشدّ الضرب و روى متوسّطا.

الكلام هنا في أمور: أحدها انّه هل يجلد الزاني مجرّدا أو مع ثيابه؟

فنقول: انّ في المسئلة قولين: أحدهما انّه يجرّد عدا عورته و يجلد و قد ذهب الى ذلك المحقق في الشرائع و النافع، و العلّامة في القواعد و كذا غيرهما و عن الصيمري في غاية المرام انّه المشهور.

ثانيهما انّه يجلد على الحال التي وجد عليها فان كان عاريا في تلك الحال جلد عاريا و ان كان كاسيا فكاسيا ذهب الى ذلك: الشيخ و جماعة بل هو المشهور بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه.

و هل المراد من الحال التي وجد عليها هو حال الزّنا أو حال أخذه؟

ارة المحقق و عباراتهم مجملة و لا يتّضح انّ المراد هذا أو ذاك؟ [1].

و احتمل كاشف اللثام ان يكون لفظ (يوجد) في رواية طلحة الآتية تصحيفا ان يكون الصحيح: (يؤخذ) حتّى يكون المراد هو حال أخذه و رفع امره الى الحاكم.

و على الجملة فعلى القول الثاني يلاحظ انّه كان الزاني كاسيا أو عاريا فيضرب كاسيا ان كان هو بنفسه كذلك.

نعم عن ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من إيصال شي‌ء من الم الضرب.

كما انّ الشيخ قدّس سرّه اعتبر نزع ما كان يمنع الم الضرب قال: و امّا

______________________________
[1] أقول: انّ عبارات عدّة منهم صريحة في انّ المراد هو حال الزنا، قال المفيد في المقنعة: و يجلد قائماً في ثيابه التي وجد فيها زانيا. و ان وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا بعد ان يستر فرجه انتهى و مثلها عبارة الصدوق في المقنع الصفحة 143.

و في الغنية: و يقام الحدّ على الرجل على الهيئة التي رأى زانيا عليها من عرى أو لباس.

و في القواعد: ثم الحدّ ان كان جلدا ضرب مجرّدا و قيل على حالة الزنا انتهى.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست