responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 453

و هكذا عكس ذلك كما إذا اغتسل لان يقتصّ منه ثم رجم للزنا.

و امّا لو اغتسل لان يقتصّ منه لشخص ثم قتل لشخص آخر كما إذا عفى عنه وارث المقتول الأوّل و اقتصّ منه وليّ المقتول الثاني أو انّه في الذهاب به الى موضع القصاص للاوّل صادفه وليّ الثاني فقتله، فقد استشكل صاحب الجواهر هنا في وجوب التجديد و ذلك لاتّحاد السبب.

و فيه انّ المعيار و الميزان في لزوم التجديد و عدمه في هذه الفروع كلّها أمر واحد و هو انّه هل الغسل هنا من التوصليّات التي لا تحتاج الى قصد القربة كرفع الخبث عن الثوب و البدن حيث يكتفى بمجرّد ذلك و ان لم يكن مقترنا بالقصد أو كان مقترنا بقصد آخر أو قصد الخلاف فيتطهر الثوب المتنجّس بنجاسة كذا إذا غسله متخيّلا تنجسه بنجاسة أخرى، أو انّه ليس كذلك بل هو يحتاج الى القصد؟

الظاهر هو الثاني و لذا لو أتى بطهارة حدثيّة بلا قصد و لا نيّة فإنّها باطلة قطعا، و امّا صحّة الوضوء بلا حاجة الى نيّة كونه لصلاة الظهر أو العصر فهو لأجل كفاية قصد الطهارة غاية، سواء صلّى الظهر أو العصر، و امّا الموارد الأخر فهي تحتاج الى القصد فلذا لو وقع الغسل بقصد الحيض ثم بان انّه كان نفاسا لا حيضا أو بالعكس فإنّه لا يكتفى به.

و امّا الاجتزاء بقصد الجنابة عن سائر الأغسال اللازمة بأسبابها فهو لدليل خاص و الّا فكلّ سبب يحتاج الى قصد خاص و ان تداخلت الأسباب، و لو غسّل ميتا بتصوّر انه زيد ثم انكشف انّه عمرو فإنّه لا يجتزى بذلك الغسل إلّا إذا كان قد نوى غسل هذا الميّت فإنّه لا يضرّه الخطأ في المصداق.

و الحاصل انّه يشكل الاكتفاء بالغسل الذي اتى به للاقتصاص عن أحد ثم قتل قصاصا عن آخر.

و لو فرض الشك في الاكتفاء و عدمه فحيث انّ المسئلة من قبيل العامّ و الخاص يلزم الاحتياط للشك في التخصيص.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست