responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 417

بناءا على انّ صدر الرواية المعلّلة ظاهر في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة.

اى انّ العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد ففيما نحن فيه العبرة بحسب القاعدة بالفرار بعد ان كان الموجب للرجم هو الإقرار و لا اعتبار بخصوصيّة المورد هو انّ ماعز كان قد هرب مع اصابة الحجر الّا انّه لا يعتبر ذلك في المقام بل الأمر بالعكس، و العبرة بخصوص المورد فيلاحظ الإصابة و ذلك لمراعاة صدر الخبر الدّال بظاهره على اعتبار الإصابة و هو قوله عليه السّلام: إذا كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة، قال: فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الأوّل صارفا للثاني و مخصّصا له بمورده فلا حجّة فيهما.

يعنى انّ مفهوم الذيل كفاية مجرّد الإقرار في الحكم بعدم الردّ إلى الحفيرة، و هو معارض بمفهوم الصدر و هو امّا مفهوم الشرط بلحاظ (إذا) الشرطية، أو مفهوم القيد بلحاظ ذكر لفظة: بعد ما يصيبه، الذي يعتبر حالا في المقام، و كيف كان فهذا المفهوم يفيد اعتبار الإصابة أيضا فيتعارضان و يتساقطان- ان لم يكن مفهوم الصدر موجبا لصرف الذيل عن ظاهره و محضّصا له بمورده الذي كان مع الإصابة- و على هذا فلا حجيّة لا في هذا و لا في ذاك.

أقول: انّ الامام عليه السّلام قد ذكر الإصابة و قيّد الإقرار بها بلا ترديد ثم استدلّ عليه السّلام بقصّة ماعز و ما فعله رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فيها و ما قاله، فلو لا انه كان تعليله صلّى اللَّه عليه و آله مقيّدا بهذا القيد لما صحّ التمسك و الاستدلال بقصّة ماعز و فعل رسول اللَّه و قوله: فهذه قرينة على انّ الإصابة كانت معتبرة في الذيل أيضا- الّا انّ الامام عليه السّلام لم يذكر ذلك و اقتصر على مجرّد ذكر الإقرار- و ذلك لعدم صحّة الاستدلال بالأعمّ للأخصّ، فيعلم انّ قوله صلّى اللَّه عليه و آله: انّما هو الذي أقرّ على نفسه،، معناه انّ من اصابته الحجارة قد أقرّ على نفسه،، فيدلّ على دخل كلّ من الإقرار و الإصابة في عدم الردّ إلى الحفيرة.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست