responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 416

أقول: انّ من جملة ما تمسّك به للقول الأوّل كما تقدّم هو انّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار- و معلوم انه مع الرجوع لا يرجم- و ذلك لانّ من هيّأ نفسه للتطهير عن المعصية بسبب الرجم فلو كان باقيا على إقراره فهو لا يفرّ طبعا عن الحفيرة بل يقوم و يثبت حتّى يجرى حدّ اللَّه تعالى عليه كي يتطهّر من دنس المعصية.

فناقش رحمة اللَّه عليه في ذلك بان كون الفرار بمنزلة الرجوع في إسقاط الرجم عنه غير معلوم.

و ما أفاده في محلّه و ذلك لانّه يمكن ان يكون فراره للألم الشديد الذي لا يتحمّله فعلا مع انّه قد أعدّ نفسه لتحمّله فليس هربه في معنى الرجوع.

و ناقش في الاستدلال بإطلاق المرسل باحتمال اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة كما هو الظاهر في فرار من أقرّ على نفسه.

أقول: انّ هذه المناقشة لا تخلو عن كلام و ذلك لانّه لا وجه لرفع اليد عن ظاهره الذي هو الإطلاق و الّا فكلّ المطلقات يمكن ان تحمل على شي‌ء مثل ذلك.

نعم لو كانت خصوصيّة اقتضت صرف المطلق عن إطلاقه لكان يتمّ ما ذكره و هو رحمه اللَّه و ان ادّعى وجود هذه الخصوصيّة في المقام حيث تمسّك بما هو الظاهر من فرار من أقرّ على نفسه لكنها ليست بهذه المثابة أي بحيث يوجب صرف الإطلاق فلربّما يفرّ و لم يصبه شي‌ء من الحجارة أصلا فهذا لا ينفع الّا لمن جزم بقرينيّة هذه الجهة فهو يقول بانّ المراد من المرسل هو ما إذا أصابته الحجارة.

ثم تعرّض للتعليل الوارد في قصّة ماعز حيث اعترض رسول اللَّه (ص) على انهم لحقوا ماعز و قتلوه بعد انّ فرّ من الحفيرة قائلًا: فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه، فان الظاهر منه انّ الفرار هو الذي يوجب ان يترك بعد ان فرّ و هرب.

فردّ رحمة اللَّه عليه بانّ هذا التعليل وارد في صورة الإصابة فلا يشمل غيرها و هو ما إذا هرب بلا اصابة. فقال: و ان كان العبرة بالعموم دون المورد

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست