قوله تعالى نِصْفُ ما عَلَى
الْمُحْصَناتِ يشير الى الجلد المذكور في الآية الكريمة:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.
و قد يقال: كيف يستدلّ بالآية على انّ على المملوك خمسين جلدة مع انّ
على المحصنات الرجم؟ و بعبارة اخرى انّ حدّ المحصنات ليس هو الجلد حتّى ينتصف في
الأمة و انّما ترجم المحصنة إذا زنت فكيف نقول بأنّه إذا زنت الأمة فحدّها نصف حدّ
الحرّة و هو خمسون التي هي نصف المائة.
و فيه انّ المراد من المحصنات في ذيل الآية هو المراد من المحصنات
المذكورة في صدر الآية، و لا شك انّه ليس المراد منها في الصدر، المتزوّجات و ذوات
البعل لانّ ذات البعل لا تتزوّج ثانيا فالمراد منها في الصدر هو الحرّات فيقول
سبحانه إذا لم يتمكن أحد منكم بسبب العوز المالى و الفقر الاقتصادى من ان يتزوّج
الحرّة المؤمنة فهو ينكح من المملوكات المؤمنات، و من المعلوم انّ الحرّة الزانية
تجلد مأة جلدة الّا ان تكون ذات بعل و حينئذ يتمّ ان يقال انّ الأمة تجلد خمسين و
هي نصف حدّ الحرّة فالمراد من العذاب هو الجلد و امّا الرجم فلا يتصوّر له نصف.