فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى
الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ[1]
تقريب الاستدلال به، انّه لو كانت المرأة الحرّة يجب عليها التغريب لكان على الأمة
نصفها و قد أجمعنا على انّه لا تغريب على الأمة لقوله عليه السّلام: إذا زنت امة
أحدكم فليجلدها، فكان هذا كلّ الواجب.
قوله: لكان على الأمة نصفها، يعني ستة أشهر مثلا.
و هنا أمور اعتبارية قد تمسك بها بعض و زاد في الاستدلال.
منها انّه لو غرّبت فامّا مع محرم لها أو زوج
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى*[2] أولا، و لا يجوز لقوله (ع) لا يحلّ لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم.
و منها انّ الشهوة غالبة فيهنّ و الغالب ان انزجارهن و احترازهن عن
الزنا لاستحيائهن من الأقارب و وجود الحفاظ لهنّ من الرجال، و بالتغريب يخرجن من
أيدي الحفاظ و يقلّ حياؤهن لبعدهنّ من اقاربهن و معارفهن و ربّما اشتدّ فقرهن و
يصير مجموع ذلك سببا لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهنّ.
و منها انّه ربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب و المعارف.
و لا يخفى ان هذه الأدلّة ليست بحيث يتمسك بها و يعتمد عليها في
إثبات الحكم الشرعي إذا كان في قبالها دليل متين على اعتبار النفي فيهنّ.
أمّا الأصل فحاله معلوم لانّه دليل حيث لا دليل، و امّا الآية فيمكن
الخروج عن ظاهرها في مورد بالدليل و امّا هذه الأمور فأمور اعتبارية و وجوه
استحسانية لا يتمسك بها الّا توجيها للحكم الثابت لا في إثبات أصل الحكم.
نعم لو تحقّق الإجماع فهو الدليل الذي لا مفرّ عنه، و لعلّه محقّق،
فان الخلاف في المسئلة غير معتدّ به لانّه لم يخالف الّا واحد أو اثنان و هما حسن
بن ابى عقيل و ابن الجنيد [1] و هو لا يقدح في الإجماع.
______________________________
[1] أقول: و الصّدوق أيضا فإنّه قال في المقنع الصفحة 145: و البكر
و البكرة إذا زنيا جلدا مأة جلدة ثم ينفيان سنة الى غير مصرهما انتهى. و تردّد فيه
الشهيد الثاني فقال في المسالك: و لكنّ القول بالثبوت هو الأقرب انتهى. نعم انه قد
وافق المشهور في الروضة فإليك عبارته مزجا: و لا جزّ على المرأة و لا تغريب بل يجلد
مأة لا غير لأصالة البراءة و ادّعى الشيخ عليه الإجماع و كأنّه لم يعتدّ