responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 329

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌[1] تقريب الاستدلال به، انّه لو كانت المرأة الحرّة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصفها و قد أجمعنا على انّه لا تغريب على الأمة لقوله عليه السّلام: إذا زنت امة أحدكم فليجلدها، فكان هذا كلّ الواجب.

قوله: لكان على الأمة نصفها، يعني ستة أشهر مثلا.

و هنا أمور اعتبارية قد تمسك بها بعض و زاد في الاستدلال.

منها انّه لو غرّبت فامّا مع محرم لها أو زوج‌ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌*[2] أولا، و لا يجوز لقوله (ع) لا يحلّ لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم.

و منها انّ الشهوة غالبة فيهنّ و الغالب ان انزجارهن و احترازهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب و وجود الحفاظ لهنّ من الرجال، و بالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ و يقلّ حياؤهن لبعدهنّ من اقاربهن و معارفهن و ربّما اشتدّ فقرهن و يصير مجموع ذلك سببا لانفتاح باب هذه الفاحشة العظيمة عليهنّ.

و منها انّه ربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب و المعارف.

و لا يخفى ان هذه الأدلّة ليست بحيث يتمسك بها و يعتمد عليها في إثبات الحكم الشرعي إذا كان في قبالها دليل متين على اعتبار النفي فيهنّ.

أمّا الأصل فحاله معلوم لانّه دليل حيث لا دليل، و امّا الآية فيمكن الخروج عن ظاهرها في مورد بالدليل و امّا هذه الأمور فأمور اعتبارية و وجوه استحسانية لا يتمسك بها الّا توجيها للحكم الثابت لا في إثبات أصل الحكم.

نعم لو تحقّق الإجماع فهو الدليل الذي لا مفرّ عنه، و لعلّه محقّق، فان الخلاف في المسئلة غير معتدّ به لانّه لم يخالف الّا واحد أو اثنان و هما حسن بن ابى عقيل و ابن الجنيد [1] و هو لا يقدح في الإجماع.

______________________________
[1] أقول: و الصّدوق أيضا فإنّه قال في المقنع الصفحة 145: و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مأة جلدة ثم ينفيان سنة الى غير مصرهما انتهى. و تردّد فيه الشهيد الثاني فقال في المسالك: و لكنّ القول بالثبوت هو الأقرب انتهى. نعم انه قد وافق المشهور في الروضة فإليك عبارته مزجا: و لا جزّ على المرأة و لا تغريب بل يجلد مأة لا غير لأصالة البراءة و ادّعى الشيخ عليه الإجماع و كأنّه لم يعتدّ


[1] سورة النساء، الآية 25.

[2] سورة الأنعام الآية 164، سورة الإسراء- 15، سورة فاطر- 18، سورة زمر- 7.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست