قال المحقّق: و امّا المرأة فعليها الجلد مأة و لا تغريب عليها و
لا جزّ.
و في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف معتدّ به أجده بل في كشف اللثام
الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني و عن الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع
عليه في الأوّل.
و قال الشيخ في المبسوط بعد ان حكم بوجوب الجلد مأة و النفي سنة في
الرجل: و لا نفى عندنا على المرأة و فيهم من قال: يجب عليها النفي أيضا انتهى.
و قال في الخلاف: إذا زنى البكر جلد مأة و غرّب عاما كلّ ذلك حدّ ان
كان ذكرا، و ان كان أنثى لم يكن عليها تغريب و به قال مالك و قال قوم:
هما سواء ذهب إليه الأوزاعي و الثوري و ابن ابى ليلى و أحمد و
الشافعي. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا الأصل برأيه الذمّة في
المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل انتهى.
ثم انّه يدلّ على ذلك أمور أحدها و هو العمدة، الإجماع.
ثانيها الأصل، و قد تمسّك به الشيخ.
ثالثها و قد تمسّك هو به أيضا قوله تعالى:
______________________________
بها لم تحلّ له لانّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصداق. ثم
نقل صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام المذكورة آنفا ثم رواية فضل بن
يونس الدالة على التفريق بين الزوجين بزناها و لا صداق لها ثم رواية السكوني- التي
مرّ نقلها- ثمّ قال: بيان: قال الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع بعد إيراد
حديث طلحة: و الذي افتى به و اعتمد عليه في هذا الباب ما حدّثني به محمّد بن
الحسن. عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل
بأهله أ يرجم؟ قال: لا قلت: يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا. و زاد
فيه ابن ابى عمير و لا يحصن بالأمة. أقول: التوفيق بين الخبرين يقتضي ان يحمل حديث
طلحة و ما في معناه على ما إذا شهر بالزنا كما مرّ في الباب السابق و حديث رفاعة
على ما إذا لم يشتهر انتهى.