responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 328

الكلام في النفي و الجزّ بالنسبة إلى المرأة

قال المحقّق: و امّا المرأة فعليها الجلد مأة و لا تغريب عليها و لا جزّ.

و في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف معتدّ به أجده بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني و عن الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع عليه في الأوّل.

و قال الشيخ في المبسوط بعد ان حكم بوجوب الجلد مأة و النفي سنة في الرجل: و لا نفى عندنا على المرأة و فيهم من قال: يجب عليها النفي أيضا انتهى.

و قال في الخلاف: إذا زنى البكر جلد مأة و غرّب عاما كلّ ذلك حدّ ان كان ذكرا، و ان كان أنثى لم يكن عليها تغريب و به قال مالك و قال قوم:

هما سواء ذهب إليه الأوزاعي و الثوري و ابن ابى ليلى و أحمد و الشافعي. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا الأصل برأيه الذمّة في المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل انتهى.

ثم انّه يدلّ على ذلك أمور أحدها و هو العمدة، الإجماع.

ثانيها الأصل، و قد تمسّك به الشيخ.

ثالثها و قد تمسّك هو به أيضا قوله تعالى:

______________________________
بها لم تحلّ له لانّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصداق. ثم نقل صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام المذكورة آنفا ثم رواية فضل بن يونس الدالة على التفريق بين الزوجين بزناها و لا صداق لها ثم رواية السكوني- التي مرّ نقلها- ثمّ قال: بيان: قال الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع بعد إيراد حديث طلحة: و الذي افتى به و اعتمد عليه في هذا الباب ما حدّثني به محمّد بن الحسن. عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا قلت: يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا. و زاد فيه ابن ابى عمير و لا يحصن بالأمة. أقول: التوفيق بين الخبرين يقتضي ان يحمل حديث طلحة و ما في معناه على ما إذا شهر بالزنا كما مرّ في الباب السابق و حديث رفاعة على ما إذا لم يشتهر انتهى.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست