responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 325

ما لو أخرا الى ما بعد النفي فإنّه بمقتضى احتياج النفي إلى زمان زائد فقد لزم تأخيرهما و هو تأخير حدّ اللَّه تعالى، و على ذلك فتقديم الجلد و الجزّ على النفي بمقتضى القاعدة. هذا و امّا بينهما فالظاهر انّه لا ترتيب.

ثانيهما انّ من المعضلات المتعلّقة بهذه الأبحاث ما ورد في بعض اخبارها من التفريق بينهما اى بين الزاني و اهله و هو حكم آخر غير الأحكام الثلاثة المذكورة في كلام المحقق التي كنّا بصدد إثباتها و هو عقوبة من عقوبات هذا الزاني، فإنّ من كانت له زوجة يمكنه ان يتمتّع و يلتذّ بها كلّ حين و مع ذلك فقد ارتكب الزنا فان عقوبته و كفّارته ان يفرّق بينه و بين حليلته فتكون العقوبة متجانسة للجرم الذي قد اتى به، نظير انّ من أفطر في شهر رمضان فان عليه بدل كلّ يوم صوم ستّين يوما.

لا يقال انّ المراد منه هو التفريق بينه و بين اهله بالسفر و التغريب فيكون قوله عليه السّلام في خبر حنان: و يفرّق بينه و بين اهله عطفا تفسيريا لنفيه عن المصر كما ان قوله عليه السّلام في رواية علىّ بن جعفر: ينفى سنة عطف تفسير لقوله: يفرّق بينه و بين أهله.

لأنّا نقول: انّ المراد بالأهل هنا ليس هو العائلة و الأقرباء بل المراد هو الزوجة و ذلك بقرينة ذكر الأهل و ارادة الزوجة منه في صدر رواية حنان حيث قال: ففجر قبل ان يدخل بأهله.

هذا هو مقتضى الخبرين و امّا انّه هل افتى العلماء بذلك أم لا فهو كلام آخر.

و التحقيق انّ هنا جهات من الاشكال منها الإجمال في لفظ التفريق و منها الإجمال في لفظ الأهل و منها الذي يقوّى الاشكال جدّا هو أني مع الفحص البالغ التامّ و صرف أوقات كثيرة في ذلك لم أجد أحدا من المتقدّمين و المتأخرين و المعاصرين قد تعرّض لذلك و ان كانوا قد نقلوا الأخبار المتضمّنة له لكنّهم في مقام الإفتاء لم يتعرضوا لذلك لا نفيا و لا إثباتا بل سكتوا عنه و مضوا.

و امّا وجه الإجمال في لفظ الأهل فلاحتمال ان يكون المراد منه خصوص‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست