responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 323

و امّا إذا كان قد زنى في أثناء الحول كما إذا انقضى منه ستّة أشهر فقط فزنى ثانيا فإنّه يخرج من هذا البلد الى بلد آخر، و هل تتداخل السنتان حينئذ بأن ينفى من هذا البلد و يمنع من الدخول فيه حولا فقط أو انّه يجب إكمال السنة الأولى أوّلا ثم يبدء في سنة أخرى لزناه الثاني؟

يمكن ان يقال بالأوّل و ذلك لانّه بعد ان نفاه الحاكم ثانيا ففي المنفي يصدق انّه قد اخرج عن البلد الأوّل كما يصدق انّه قد اخرج من البلد الثاني الذي زنى فيه ثانيا فيكتفى بمضيّ سنة بعد ذلك خصوصا انّ مبني الحدود على درءها بالشبهات.

هذا لكنّ التحقيق خلاف ذلك فإنّ أثر الزنا هو نفى الزاني عن البلد و إذا لم يتمّ الحول الأوّل و قد زنى مرّة أخرى فإنّه يتمّ و يكمل الحول الأوّل ثم يشرع في الثاني فإنّ كلّ سبب يوجب و يطلب مسبّبا مستقلا، و التداخل يحتاج الى الدليل.

نعم حيث انّه قد زنى هنا يجب ان يخرج من هذا المكان حتّى بالنسبة الى ما بقي من الحول الأوّل و على هذا فبحسب الظاهر لا مانع مع انقضاء ما بقي من العام الأول ان ينفى إلى بلد قد زنى فيه أوّلا إذا لم يكن وطنه و كذا بالنسبة إلى بلد الجلد، و على الجملة فيمنع من وطنه على اىّ حال، و امّا بالنسبة إلى الزنا الثاني فإنّه يمنع عن بلد الزنا و الجلد الفعليّين.

و منها انّه إذا كان في نفيه فساد له في المنفي أو لعائلته في البلد فما يصنع هناك؟

أقول: انّه من باب الأهمّ و المهمّ و تزاحمهما فيلاحظ الأهمّ، و لا وجه لسقوط النفي من رأس، فإذا راى الحاكم انّه يمكن حدوث قتل و قتال و اثارة الفتن بين الطوائف و القبائل مثلا بسبب نفيه عن البلد فإنّه يتوقّف الحكم بنفيه الى ان يرتفع المانع و يزول المحذور و تيسّر نفيه كما انّ الأمر كذلك في الحدّ بنفسه و لذا ترى انّه يؤخّر حدّ المرأة الزانية إذا كانت حاملا، و الحدّ قد يؤخّر لعل و أسباب لكنّه لا يسقط، و على الجملة فمقتضى القاعدة هو كونه عليه،

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست