و من الثالث الحديث 2 و 6 و 9 و 11 و 12 من
الباب الأوّل من حدّ الزنا و الحديث 8 من الباب 7 و الحديث 4 و 5 من الباب 24 و قد
طفحت بذلك كلمات العلماء، و مرّ كلام الشيخ في الخلاف آنفا فراجع.
و قال الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: التاسع مدّة التغريب سنة
لا أزيد انتهى.
و منها انّ المراد من السنة و العام هو الهلالي منهما
دون الشمسي فإنّ الأحكام الواردة من الشرع في الشهور و السّنة فهي
محمولة على القمريّة كالحج و الصوم و الأشهر الحرم و سنة التكليف و غير ذلك. قال
اللَّه تعالى إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً
فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ
حُرُمٌ [1] الى غير ذلك من الآيات الكريمة.
نعم استثنى خصوص باب الخمس حيث انهم قد قالوا- و يستفاد من بعض
الاخبار أيضا- انّ الزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده و هو
عند تصفية الغلّة.
و على الجملة فالملاك هو السنة القمريّة، و لذا قيد الشّهيد الثاني
في الروضة، العام- المذكور في عبارة الشهيد في المقام- بقوله: هلاليا.
و منها انّه لو غرّب و نفى لكنّه في أثناء الحول و قبل ان ينقضي
العام، فرّ من منفاة و رجع عن محلّ النفي فامّا ان يرجع الى بلده و امّا الى بلد
آخر فعلى الأوّل يجب على الحاكم نفيه ثانيا من بلده، فان ذلك مقتضى وجوب كونه
منفيّا عن البلد و خارجا عنه مدّة حول.
______________________________
[1] سورة التوبة الآية 36. أقول: و من هذا القبيل قوله تعالى شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.