responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276

نعم على ما ذكرناه و قرّرناه من تعميم المحارم لكلّ واحد منهما لا يرد عليه اشكال.

تذنيب و تنبيه‌

بعد ان ثبت انّ الزاني بذات محرم يقتل، فهل الحكم في الزانية أيضا كذلك بان تقتل إذا زنت بذي محرم أم لا؟

الظاهر ذلك فحدّ المرأة الزانية بذي محرم القتل، كالزاني بذات محرم بعينه، و ذلك لوحدة الملاك.

ثم انّه قد بقي بعض الموارد الذي يكون حدّ الزنا فيه القتل لم يذكره هنا و يذكر في مناسباته، و منه من أقدم على الزنا ثلاث مرّات أو أربع فإنّه بعد حدّه مرّتين أو ثلاث مرّات يقتل.

و هل يقتصر على القتل في المواضع المزبورة؟

الكلام هنا في انّه بعد كون الحكم في المواضع الأربعة المتقدّمة هو القتل فهل يكتفى بذلك أو انّه لا بد من الجلد أوّلا ثم القتل في غير المحصن مثلا؟ قال المحقّق: و هل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل نعم، و قيل يجلد ثم يقتل ان لم يكن محصنا و يجلد ثم يرجم ان كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين و الأوّل أظهر.

أقول: اختار المشهور و كذا المحقّق، الأوّل، و خالف ابن إدريس [1] فإنّه ذهب الى انّه لو كان محصنا يجلد أوّلا ثم يرجم و الّا فيجلد ثم يقتل و قد مرّ كلامه فراجع.

و الدليل على ذلك هو الجمع بين الدليلين فإنّ الآية الكريمة تدلّ على لزوم جلد الزاني و الزانية مأة جلدة و هي بعمومها أو إطلاقها شاملة لمطلق من‌

______________________________
[1] أقول: و وافقه الشهيدان أيضا إلّا انهما قالا باعتبار الجلد أوّلا ثم القتل مطلقا بلا فرق بين المحصن و غيره.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست