responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275

هو الزنا بامرأة الأب و انّ هذا حكمه بلا دخالة قيد فيه.

و امّا التعرّض لخصوص عدم كونه محصنا فلعلّه لأجل رفع توهم انّ رجمه كان لأجل كونه محصنا.

و الحاصل انّه لا حاجة الى الإجماع في فهم تلك الأمور لأنّه يفهم ذلك من نفس الخبر.

ثم انّه هل يلحق بزوجة الأب في هذا الحكم أمته أو موطوئته بالملك أم لا؟

فيه اشكال. و قال ابن حمزة عند ذكر أقسام الزنا الموجبة للقتل: و الزنا بزوجة الأب و بجاريته التي وطأها إلخ‌[1] فقد الحق جارية الأب بزوجته و ساوي بينهما في الحكم.

و لا يخلو عن اشكال و لذا نسب في الرياض القول به الى الشذوذ.

و استوجهه في كشف اللثام بشمول لفظ «امرأته» الوارد في خبر السكوني لها.

و فيه انّ استفادة ذلك من الخبر مشكل جدّا و ذلك لعدم تعلّق لامرأة الأب بجاريته حتّى تشملها.

نعم لو كان الإلحاق من باب انّ جارية الأب من المحارم، و الحكم شامل لمطلق المحارم فهو حسن، كما انّه لا بأس بالقول بشمول امرأة الأب لامرأته الحرّة و الأمة، و ذلك لمكان إطلاق اللفظة اى زوجة الأب.

ثم انّه قد الحق بعض كابن إدريس امرأة الابن أيضا، فلو زنى بامرأة ابنه وجب قتله.

و لا دليل على ذلك الّا ان يقال بإلغاء الخصوصيّة عن امرأة الأب التي حكموا فيها بوجوب القتل أو يقال كما في الجواهر: لعلّه لإدراجه إيّاها في المحارم.

و ان كان يرد عليه انّه لا وجه لإدراج امرأة الابن في المحارم بعد ان قالوا باختصاص الحكم بالمحارم النسبية دون السببيّة.


[1] الوسيلة الصفحة 410.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست