و قال الشيخ المفيد: إذا فجر ذميّ بمسلمة
كان حدّه القتل[1].
و قال أيضا: إذا زنى الذميّ بالمسلمة ضربت عنقه[2].
و قال ابن إدريس في السرائر: فامّا من يجب عليه القتل على كل حال.
فهو كلّ من وطئ ذات محرم. و كذلك الذميّ إذا زنى بامرأة مسلمة فإنّه يجب عليه
القتل على كلّ حال[3].
و قال السيّد المرتضى: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الذميّ
إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه[4].
و قال سلّار: و يقتل الذميّ إذا زنى بمسلمة على كلّ حال[5].
و قال ابن زهرة: و منهم من يجب عليه القتل حرّا كان أو عبدا محصنا أو
غير محصن على كلّ حال و هو من زنى بذات محرم له و وطئها مع العقد عليها و العلم
برحمها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسه أو زنى و هو ذميّ بمسلمة. و
في زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمّة و من خرق الذمّة فهو مباح القتل بلا خلاف.[6].
و قال ابن حمزة: امّا الزناة فضربان أحدهما يستوي فيه الإحصان و
فقده، و الآخر لا يستويان، فما يستويان فيه يكون موجبه القتل و هو في خمسة مواضع:
الزنا بزوجة الأب و بجاريته التي وطئها و قهر المرأة على فرجها.
و زنا الذميّ بالمسلم و وطئ كلّ ذات محرم مع العلم بأنّها ذات محرم
بعقد كان أو بابتياع[7].