responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 263

و قال الشيخ المفيد: إذا فجر ذميّ بمسلمة كان حدّه القتل‌[1].

و قال أيضا: إذا زنى الذميّ بالمسلمة ضربت عنقه‌[2].

و قال ابن إدريس في السرائر: فامّا من يجب عليه القتل على كل حال. فهو كلّ من وطئ ذات محرم. و كذلك الذميّ إذا زنى بامرأة مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال‌[3].

و قال السيّد المرتضى: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الذميّ إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه‌[4].

و قال سلّار: و يقتل الذميّ إذا زنى بمسلمة على كلّ حال‌[5].

و قال ابن زهرة: و منهم من يجب عليه القتل حرّا كان أو عبدا محصنا أو غير محصن على كلّ حال و هو من زنى بذات محرم له و وطئها مع العقد عليها و العلم برحمها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسه أو زنى و هو ذميّ بمسلمة. و في زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمّة و من خرق الذمّة فهو مباح القتل بلا خلاف.[6].

و قال ابن حمزة: امّا الزناة فضربان أحدهما يستوي فيه الإحصان و فقده، و الآخر لا يستويان، فما يستويان فيه يكون موجبه القتل و هو في خمسة مواضع: الزنا بزوجة الأب و بجاريته التي وطئها و قهر المرأة على فرجها.

و زنا الذميّ بالمسلم و وطئ كلّ ذات محرم مع العلم بأنّها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع‌[7].

الى غير ذلك من كلماتهم في المقام.


[1] المقنعة الصفحة 783.

[2] المقنعة الصفحة 778.

[3] السرائر الجلد 3 الصفحة 439.

[4] الانتصار الصفحة 261.

[5] المراسم الصفحة 251.

[6] راجع الجوامع الفقهية كتاب الغنية الصفحة 622.

[7] الوسيلة الصفحة 410

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست