responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 262

الرضاع كالنسب في تمام الأحكام، نعم قد يخرج عن العام بدليل خاص، و على هذا فيجري عليه كلّ أحكام الولد النسبي، منها انّه لا يجوز النكاح و منها انّه لو ابتاع الولد الرضاعي أباه عن رضاع لانْعتق عليه كالولد النسبي و هكذا، فالخارج كالإرث و الولاية قد خرج بالدليل، و مقتضى هذا ان يكون حدّ الزنا بالمحرمات بالرضاع هو حدّه بالمحرمات بالنسب و هو القتل.

و يؤيّد ذلك ما ورد من انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌[1] بضمّ الروايات الدالة على انّ الزنا بذات محرم يوجب القتل.

نعم لو كان هناك إجماع على عدم الحاقة به فلا كلام لنا في مقابل الإجماع.

الذميّ إذا زنى بمسلمة يقتل‌

و ممّن حدّه القتل، هو الذميّ الذي فجر بامرأة مسلمة.

قال المحقّق: و الذمّي إذا زنى بمسلمة.

أقول: و لا فرق في ذلك بين كونها مطاوعة أو مكرهة بل الحكم كذلك في مطلق الكافر و ان لم يكن ذميّا. و لا خلاف في ذلك قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكىّ منها مستفيض.

قال الصدوق قدّس سرّه: و الذميّ إذا زنى بمسلة قتل‌[2].

و قال الشيخ الطوسي: فامّا من وجب عليه القتل على كلّ حال سواء كان محصنا أو غير محصن. فهو كلّ من وطئ ذات محرم له. و كذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال‌[3].


[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الصفحة 280 الحديث 1 و 3 و 4.

[2] الهداية الصفحة 76.

[3] النهاية الصفحة 692.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست