الرضاع كالنسب في تمام الأحكام، نعم قد يخرج
عن العام بدليل خاص، و على هذا فيجري عليه كلّ أحكام الولد النسبي، منها انّه لا
يجوز النكاح و منها انّه لو ابتاع الولد الرضاعي أباه عن رضاع لانْعتق عليه كالولد
النسبي و هكذا، فالخارج كالإرث و الولاية قد خرج بالدليل، و مقتضى هذا ان يكون حدّ
الزنا بالمحرمات بالرضاع هو حدّه بالمحرمات بالنسب و هو القتل.
و يؤيّد ذلك ما ورد من انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[1] بضمّ الروايات الدالة على انّ
الزنا بذات محرم يوجب القتل.
نعم لو كان هناك إجماع على عدم الحاقة به فلا كلام لنا في مقابل
الإجماع.
الذميّ إذا زنى بمسلمة يقتل
و ممّن حدّه القتل، هو الذميّ الذي فجر بامرأة مسلمة.
قال المحقّق: و الذمّي إذا زنى بمسلمة.
أقول: و لا فرق في ذلك بين كونها مطاوعة أو مكرهة بل الحكم كذلك في
مطلق الكافر و ان لم يكن ذميّا. و لا خلاف في ذلك قال في الجواهر: بلا خلاف أجده
بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكىّ منها مستفيض.
قال الصدوق قدّس سرّه: و الذميّ إذا زنى بمسلة قتل[2].
و قال الشيخ الطوسي: فامّا من وجب عليه القتل على كلّ حال سواء كان
محصنا أو غير محصن. فهو كلّ من وطئ ذات محرم له. و كذلك الذمي إذا زنى بامرأة
مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال[3].
[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الصفحة 280 الحديث 1 و
3 و 4.