responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 26

الكلام في الزناء

قال المحقّق: الباب الأوّل في الزناء و النظر في الموجب و الحدّ و اللواحق امّا الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة عن غير عقد و لا شبهة و لا ملك و يتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.

و في الجواهر عند ذكر لفظ الزناء: الذي يقصر فيكتب بالياء و يمدّ فيكتب بالألف المجمع على تحريمه في كلّ ملّة حفظا للنسب، و لذا كان من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ شريعة.

أقول: المراد من الأصول الخمسة: الدين و العقل و النفس و النسب و المال و يقال لها المقاصد الخمسة أيضا [1].

ثم انّ المحقّق قد أضاف و نسب الإيلاج إلى الإنسان و عبّر ب- إيلاج‌

______________________________
[1] أقول: ذكرها الشهيد الأوّل في القواعد و الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهيّة. قال في الأوّل الصفحة 6: الوسيلة الرابعة ما هو وصلة الى حفظ المقاصد الخمسة و هي: النفس و الدين و العقل و النسب و المال، التي لم يأت تشريع الّا بحفظها، و هي الضروريّات الخمس، فحفظ النفس بالقصاص و الدّية و الدّفاع، و حفظ الدّين بالجهاد و قتل المرتدّ، و حفظ العقل بتحريم المسكرات و الحدّ عليها، و حفظ النسب بتحريم الزنا و إتيان الذكران و البهائم، و وجوب الحدّ بالقذف على ذلك، و حفظ المال بتحريم الغصب و السرقة و الخيانة و قطع الطريق، و الحدّ و التعزير عليها انتهى ثم لا يخفى انّ الزنا من الكبائر التي نصّ على تحريمها الكتاب قال اللَّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا. سورة الإسراء، الآية 32 و قال تعالى: وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً. سورة الفرقان- 69- 68.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست