و هذا الاشكال جار في كثير من الموارد المذكورة
و ذلك كعدم اليمين في الحدّ فإنّه و ان كان كذلك لما ورد من الروايات الدالّة عليه
مثل ما رواه أحمد بن محمد بن ابى نصر عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللَّه عليه
السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني و لم تكن له
بيّنة فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال: لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم[1].
و لكن لو كان المراد هو يمين المنكر- كما هو الظاهر- فلا فرق فيه
أيضا بين الحدّ و التعزير لأنّه إذا ادّعى احدٌ على غيره ما يوجب عقوبة فإن أقام
العدد المعتبر في الشهادة فهو و الّا فلا يحلف المنكر على عدم إتيانه بما يدّعيه
المدّعى، و لا تحوز عقوبته الّا مع اقامة الشهود أو إقرار المنكر سواء أ كانت حدّا
أو تعزيرا.
و هكذا عدم الكفالة في الحدّ فهو و ان كان صحيحا لورود أخبار في ذلك
كقوله صلّى اللَّه عليه و آله: لا كفالة في حدّ[2]
الّا انّ الظاهر انّه لا وجه للكفالة في التعزير أيضا بعد ان كانت العقوبة ثابتة
عليه.
و كذا عدم الشفاعة في الحدّ فإنّه و ان دلّت جملة من الاخبار[3] على ذلك لكن لعلّه لا فرق فيه بين
الحدّ و التعزير. و تفصيل المطلب و تحقيقه موكول الى محلّه و محتاج الى مزيد
تأمّل.
فيبقى عفو الامام عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة الذي وردت به
الاخبار[4] فهناك تظهر
الثمرة بين كون التعزير حدّا أيضا فإنّ للإمام العفو عن مطلق العقوبة، و عدم كونه
حدّا بان يكون الحدّ موضوعا للعقوبة المقدّرة فله العفو عن ذلك إذا كان قد ثبت
موجبها بالإقرار دون البيّنة.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب
مقدّمات الحدود الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 21 من أبواب
مقدّمات الحدود الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 20 من أبواب
مقدّمات الحدود الحديث 1 و 2 و 3 و 4.
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب
مقدّمات الحدود الحديث 1.