responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242

المسالك قائلًا: أمّا سقوطه بتوبته قبل قيام البيّنة فلانّ التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا اولى انتهى و كذا صاحب الرياض حيث قال: و لسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة فالدنيا اولى.

و فيه انّ الأولويّة لو كانت تنهض دليلا للسّقوط فلم لا تدلّ على السقوط في التوبة بعد الثبوت فإنّه لا فرق فيها بين قبل الثبوت و بعده مع انّهم فرّقوا بينهما و لا يقولون بسقوط الحد لو تاب بعد البيّنة.

ثالثها الأخبار الواردة في المقامين المتعيّن التمسك بها.

ففي مرسل جميل بن درّاج عن رجل عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح؟ فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ، قال ابن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ منه و قد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود[1].

قال العلّامة المجلسي: مرسل كالصحيح بسنديه و يدلّ على انّه يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته و هو موضع وفاق‌[2].

أقول: لا شكّ في إرسال الخبر الّا انّ المرسل هو جميل، و مراسيل جميل في حكم المسانيد. هذا مضافا الى أنّه معمول به فلم نعثر على مخالف لا من القدماء و لا من المتأخّرين، و عمل الأصحاب جابر لضعف الخبر على ما هو المبنى و ان خالف فيه بعض العلماء، و من المعلوم انّ السؤال كلّى لا شخصي، و على ذلك فكلّ من تاب قبل قيام البيّنة فلا يحدّ.

و عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شي‌ء و ان وقع في يد


[1] الكافي الجلد 7 الصفحة 250 و التهذيب الجلد 10 الصفحة 122 الحديث 107، و رواه في الوسائل الجلد 18 الباب 16 من مقدّمات الحدود الحديث 3 لكن بلفظ امرءا غريبا، و قد مرّ ذلك.

[2] مرآت العقول الجلد 23 الصفحة 389.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست