للبيّنة و حينئذ يجرى عليه أحكام الإقرار
مرّة أو مرّات، و امّا على مذهب العدلية فمقتضى الأدلة هو وجوب الحدّ و لو كان ما
ذكره تامّا فيما إذا أقرّ أربع مرّات فإنّه لا يتمّ فيما لم يتمّ الأربع بل هناك
يؤخذ بقول الشهود و شهادتهم.
نعم لا تسقط بتكذيبه حتّى على قول أبي حنيفة.
حكم التوبة قبل قيام البيّنة و بعده
قال المحقّق: و من تاب قبل قيام البيّنة سقط عند الحدّ و لو تاب
بعد قيامها لم يسقط حدّا كان أو رجما.
و في كشف اللثام الاتفاق على السقوط فيما تاب قبل قيام البيّنة،
للشبهة، و في الرياض بعد قول المصنّف: و يسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره: بلا
خلاف أجده و به صرّح بعض الطائفة، و بالوفاق بعض الأجلّة و هو الحجّة انتهى و في
الجواهر بعد الفرض الأوّل: بلا خلاف أجده.
و قد استدل على ذلك بأمور أحدها ما مرّ من الكشف فقد علّل السقوط
بقوله: للشبهة.
و المقصود الشك في وجوب الحدّ و عدم ثبوت ذلك لانّه مع عدم قيام
البيّنة لا يثبت الحدّ لا انّه ثابت و يسقط بالشبهة و انّما يثبت إذا قامت البيّنة
فلو قامت البيّنة و ثبت الزنا قبل التوبة وجب الحدّ و امّا إذا قامت بعد التوبة
فنشك في وجوبه فيستصحب عدمه و هذا بخلاف ما إذا قامت البيّنة و ثبت الزنا فإنه يشك
في سقوط ما وجب و الأصل عدمه فان مقتضى الاستصحاب بقاء ما ثبت فالشبهة محقّقة في
التوبة قبل الثبوت و بعد الثبوت لكن الأصل فيهما مختلفان و تحصّل انّ الشبهة في
مورد التوبة قبل البيّنة ترجع الى عدم ثبوت الحدّ من رأس و إذا قامت البيّنة يشكّ
في سقوطه و الأصل عدمه.
ثانيها الأولويّة فإذا كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا عقوبة
عليه في الآخرة- كما هو مقتضى الآيات و الروايات الكثيرة الواردة في التوبة-
فالعقاب الدنيوي أولى بالسقوط و قد تمسّك بها الشهيد الثاني قدّس سرّه في