responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 240

يقدم الشاهد على الشهادة به من دون ان يطالب منه ذلك، فتكون الشهادة به شهادة الحسبة التي لا حاجة فيها الى مدّع يدّعى هذا المطلب بل قد يجب فيما يتوقّف تركه بذلك.

و المراد من الحسبة هو الأمور التي لا بدّ من إقامتها و حفظها و الاهتمام بأمرها، و الشارع لا يرضى بتركها و إهمالها، فيجب على كلّ من قدر على ذلك من المكلّفين اقامة ذلك نهيا عن المنكر، و ما مرّ من استحباب تركها، لعلّه فيما كان بقدر الكفاية موجودا.

تصديق المشهود عليه أو تكذيبه‌

قال المحقّق: و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه و لا بتكذيبه.

أقول: مذهب الأصحاب انّه لا اثر لتصديق المشهود عليه كما لا اثر لتكذيبه سواء كان مرّة أو مرّات.

و امّا العامّة فاختلفوا في الفرض الأوّل أي تصديق المشهود عليه، فذهب أبو حنيفة إلى انّه لو صدّقهم لخرج عن باب الشهادة و دخل تحت باب الإقرار و يترتّب عليه أحكامه بناء على انّه يحتاج الى الشاهد لغير المقرّ و امّا المقرّ فلا، و عليه فلو أقرّ مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات فلا اثر له و امّا إذا أقرّ أربع مرّات فإنّه يحدّ حدّ الزنا.

قال الشيخ في الخلاف: إذا شهد عليه اربع شهود بالزنا فكذّبهم أقيم عليه الحدّ بلا خلاف و ان صدّقهم أقيم عليه الحد و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحدّ لانّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، و بالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحدّ. دليلنا عموم الأخبار التي وردت في وجوب اقامة الحدّ إذا قامت عليه البيّنة و لم يفصّلوا.

أقول: و ما ذكره المخالف انّما يتمّ على مذهبه و ممشاه من التمسّك بالاستحسانات العقلية و الاعتبارات الذهنيّة فإنّه يقول: يؤخذ بشهادة الشهود إذا كان المجرم أو المتّهم منكرا و امّا إذا كان هو بنفسه يقرّ بالمعصية فهناك لا مورد

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست