responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 166

بيد الامام و محوّل الى نظره، هو خصوصيّة هذا العمل الشنيع بالنسبة إلى غيره من المعاصي و هذا التعزير بالنسبة إلى غيره من التعزيرات فان عظمة هذه المعصية اقتضت ان يذكر انّ لتعزيره مجالا واسعا الى ان يبلغ مأة دون واحد و مناسبة هذه المعصية تقتضي ان يجلد مرتكبها بأكثر من مرتكب سائر المعاصي و الّا فأمر التعزير بيد الحاكم الشرعي.

ثم لو شكّ في تعيين خصوص المائة الّا واحدا أو انّ الواجب هو ضربه ما بين الثلاثين إلى تسعة و تسعين فالاحتياط في إجراء الحدود يقتضي الثاني و النتيجة أنّ مأة سوط غير سوط نهاية التعزير.

قال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: فينبغي العمل بالاحتياط التامّ في الحدود خصوصا القتل لادرءوا، و بناء الحدّ على التخفيف مهما أمكن فتأمل انتهى.

بقي أمران. أحدهما: انّ هذه المباحث كلّها متعلّقة بما إذا كان في حال الاختيار و بلا ضرورة امّا إذا دعتهما الضرورة كالبرد الشديد أو غير ذلك الى ان يكونا تحت لحاف واحد فلا بأس به و لا يجرى هناك تلك المطالب كما يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة في الباب أيضا [1].

ثانيهما انّه لا خصوصية للحاف بل الحكم هو ما ذكرناه إذا كانا تحت إزار واحد أيضا فالملاك مطلق ستر يمكن لهما الاستمتاع به و تحته و قد وردت الروايات أيضا بالتعبيرين لا بخصوص أحدهما [2].

الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقرّ

قال المحقّق قدّس سرّه: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم.

______________________________
[1] أقول و ذلك كخبر سليمان بن هلال «الحديث 21» حيث سئل الامام انّ نيام الرجل مع الرجل في لحاف واحد هل كان من ضرورة؟ فراجع.

[2] كرواية أبي بصير «الحديث 7» و رواية معاوية بن عمّار «الحديث 16» حيث عبّرتا بالثوب، و امّا التعبير باللّحاف فكثير و قد تقدم.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست