المضطجعين تحت لحاف واحد ينهيان أولا ثم في
المرّة الثانية يجلد ان، فجلد مأة يختصّ بالمرة الثانية و امّا قبلها فما دونها.
ففيه انّ ذلك غير تامّ لخلوّ الروايات الكثيرة الواردة في مقام
البيان عن هذا القيد فلا يكتفى في تقييدها برواية واحدة مثلها [1].
هذا كلّه بالنسبة إلى أصل الحدّ و التعزير، و النزاع في اختيار هذا
أو ذاك، و قد ظهر بما ذكرناه انّ المشهور لم يعملوا بأخبار الحدّ اى مأة جلدة فهي
مطروحة.
و امّا البحث في نفس التعزير و مقداره فنقول: قد ورد في هذه الروايات
انّه يضرب أو يجلد مأة الّا سوطا واحدا و ظاهره تعيين ذلك كما انّ ظاهر رواية
سليمان بن هلال[1] هو تعيين
الثلاثين سوطا.
لكن يشكل الأمر بالنسبة إلى تعيين المائة دون سوط حيث انّه قال في
الجواهر: انّى لم أجد بذلك قائلًا انتهى، و على هذا فلا بدّ من ان يقال بانّ
المراد كون هذا أكثره.
و امّا بالنسبة إلى أقلّه فمقتضى كون التعزير بنظر الامام و ان كان
هو جوازه إلى واحدة لكن خبر ابن هلال صريح في اعتبار الثلاثين فان كان مخدوشا من
حيث السند فهو و الّا فمع صحّة السند أو انجبار ضعفه بالعمل فلا محيص عن القول
بأنّ أقلّه الثلاثون.
و الرواية و ان كانت واردة في خصوص الرجلين و كذا المرأتين الّا انّ
الظاهر اتّحاد الحكم من هذه الجهة و على هذا فالأمر بيد الحاكم في هذه المحدودة أي
من ثلاثين إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه من المصالح لا خصوص التسعة و التسعين.
و الوجه في ذكر الأكثر بأن يكون منتهاه مأة الّا واحدا مع انّ أمر
التعزير
______________________________
[1] قال العلّامة المجلسي في المرآت الجلد 23 الصفحة 309 عند ذكر
خبر ابى خديجة: مختلف فيه.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 21.