responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 165

المضطجعين تحت لحاف واحد ينهيان أولا ثم في المرّة الثانية يجلد ان، فجلد مأة يختصّ بالمرة الثانية و امّا قبلها فما دونها.

ففيه انّ ذلك غير تامّ لخلوّ الروايات الكثيرة الواردة في مقام البيان عن هذا القيد فلا يكتفى في تقييدها برواية واحدة مثلها [1].

هذا كلّه بالنسبة إلى أصل الحدّ و التعزير، و النزاع في اختيار هذا أو ذاك، و قد ظهر بما ذكرناه انّ المشهور لم يعملوا بأخبار الحدّ اى مأة جلدة فهي مطروحة.

و امّا البحث في نفس التعزير و مقداره فنقول: قد ورد في هذه الروايات انّه يضرب أو يجلد مأة الّا سوطا واحدا و ظاهره تعيين ذلك كما انّ ظاهر رواية سليمان بن هلال‌[1] هو تعيين الثلاثين سوطا.

لكن يشكل الأمر بالنسبة إلى تعيين المائة دون سوط حيث انّه قال في الجواهر: انّى لم أجد بذلك قائلًا انتهى، و على هذا فلا بدّ من ان يقال بانّ المراد كون هذا أكثره.

و امّا بالنسبة إلى أقلّه فمقتضى كون التعزير بنظر الامام و ان كان هو جوازه إلى واحدة لكن خبر ابن هلال صريح في اعتبار الثلاثين فان كان مخدوشا من حيث السند فهو و الّا فمع صحّة السند أو انجبار ضعفه بالعمل فلا محيص عن القول بأنّ أقلّه الثلاثون.

و الرواية و ان كانت واردة في خصوص الرجلين و كذا المرأتين الّا انّ الظاهر اتّحاد الحكم من هذه الجهة و على هذا فالأمر بيد الحاكم في هذه المحدودة أي من ثلاثين إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه من المصالح لا خصوص التسعة و التسعين.

و الوجه في ذكر الأكثر بأن يكون منتهاه مأة الّا واحدا مع انّ أمر التعزير

______________________________
[1] قال العلّامة المجلسي في المرآت الجلد 23 الصفحة 309 عند ذكر خبر ابى خديجة: مختلف فيه.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 21.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست