المسألة التاسعة في الاخلال بالجهر والاخفات فالمشهور المدعى عليه الاجماعات المحكية (1)، صحة الصلاة، والاظهر عنهم كما صرح به جامع المقاصد (2): عدم الفرق بين صورتي الالتفات في المحل وبعده كما أيضا صرح في العروة تبعا له، عدم الفرق بين صورتي الجهل بالحكم أو بمحلهما أو بمعناهما (3). وعندي شبهات نذكرها على إجمالها، ويظهر من خلالها وجه المناقشة في صحة عقوبته وإن اشتهرت: 1 - مدارك الاحكام 3: 378، الحدائق الناظرة 8: 143، رياض المسائل 1: 162 / 1، مستند الشيعة 5: 161، جواهر الكلام 12: 230. 2 - جامع المقاصد 2: 261. 3 - العروة الوثقى 1: 650، في أحكام القراءة، المسألة 24.