responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 282
الشبهة الاولى: في حكومة معتبر محمد بن مسلم على قاعدة لا تعاد يستظهر من معتبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته. قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات... (1)، أنها حاكمة على قاعدة لا تعاد كما هو واضح، ومر وجهه. ويؤيده ما في الخلاف وتفسير أبي الفتوح وعوالي اللالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2). وتوهم: أنه خلاف ما في ذيل القاعدة (3) أن القراءة سنة، والتشهد سنة، والسنة لا تنقض الفريضة مندفع بما مر من أن قاعدة لا تعاد متكفلة لحكم النقيصة، وقاعدة لا تنقض لحكم الزيادة، ضرورة أن ترك القراءة والجهر بها ليس من السنة بالضرورة، وإنما وجودها ووجوب الجهر بها من السنة، وزيادتها لكونها واقعة من الصلاة من السنة، كما ورد في 1 - الكافي 3: 317 / 28، تهذيب الاحكام 2: 146 / 573، و 147 / 576، وسائل الشيعة 6: 37، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 1، الحديث 1، و 88، الباب 27، الحديث 4، جامع أحاديث الشيعة 5: 321، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 1، الحديث 1. 2 - الخلاف 1: 327 - 328 و 342، تفسير أبو الفتوح الرازي 1: 15، عوالي اللالي 1: 196 / 2 و 2: 218 / 13. 3 - لاحظ مستند العروة الوثقى 3: 321.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست