كما أن تفصيل حكم مانعية الموانع، ومبطلية المبطلات، وقاطعية القواطع، وشرطية الشروط الركنية، في محالها، لان جملة منها توجب الاعادة على الاطلاق، فلا حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في الصلاة مثل الحدث. ولو أشكل وجوب الاعادة بعد التشهد، فلا فرق بين فرضي الاخلال الغير العمدي والعمد الغير العلمي، وإن يستظهر من العروة التفصيل (1)، ولكنه خلاف ركنية الشرط، أو خلاف عقد مستثنى لا تعاد إلا على وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في لا تعاد فليلاحظ واغتنم. 1 - لاحظ العروة الوثقى 2: 3، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 3.