responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 18
في باب قضاء الصلاة، وإجماله: إن تركها اضطرارا أو إكراها، فقد عرفت قصور الادلة الخاصة عن الشمول، فلو قلنا بشموله فلازمه تبعية القضاء للاداء، لجريان الاستصحاب من غير حاجة إلى دليل خاص، كما ذكرناه في بحوث الاشتغال (1) أيضا. وإجراؤهم الاستصحاب في صورة العجز عن الجزء - لو صح - كان جريانه هنا أولى، لان الصلاة بالنسبة إلى الوقت تعتبر قضية حينية لا تقييدية، ومن هنا يظهر حكم اختلاله عمدا عا لما قادرا. فرع: حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة ربما يقال: ببطلان الصلاة بالزيادة المستحبة (2). ويتوجه إليه: أنه إن كانت عن غفلة، فهي خارجة عن الفرض، ولا تعد زيادة، وإن اريد بها التشريع، بأن يأتي بها بقصد الوجوب، فلا يأتي منه قصد القربة بالنسبة إلى استحبابه الجزئي، فتكون من قبيل سائر الزيادات، وإن اريد به إتيانه في غير محله الخاص المندوب، كالقنوت في الركعة الاولى أو التشهدين فيها، فهو لا يخرج عما ذكرناه، فلم يبق معنى للزيادة المستحبة بحسب الصغرى، كي يقال ببطلان الصلاة بها، كما في العروة الوثقى أو بعدم مبطليته، كما في بعض الحواشي (3). 1 - لاحظ تحريرات في الاصول 8: 166. 2 - العروة الوثقى 2: 3، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 2. 3 - لاحظ العروة الوثقى 2: 3، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 2، وما علقه عليه المحقق الخوئي (رحمه الله).


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست