responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 19
فرع آخر: الخلل بالقربة في الجزء المستحب لو أخل بالقربة بالنسبة إلى الجزء المستحبي، فإن كان من جهة الرياء، فهو لاجل كونه محرما يستلزم ملازمة المصداق للحرام، أو يلزم كون الصلاة الخارجية إما فاقدة للشرط أو واجدة للمانع فيلزم بطلانه، وإن كان من جهة فقده الانبعاث عن الامر المتوجه إليه، فلا وجه لبطلانها به إلا بالزيادة الكثيرة، المضرة بالهيئة الاتصالية. هذا لو قلنا بأن الجزء المستحبي مخصوص بالامر الندبي. وأما لو قلنا: بأن الامر إرشاد إلى كمال الفرد الخارجي اللاحق به الجزء - وهذا معنى الجزء الندبي - فلازمه بطلانه لاتحاده مع المصداق. اللهم إلا أن ينكر الاتحاد، لانبعاثه عن أمر الصلاة، وإتيانه بالفرد الناقص، فليتدبر جيدا. الخلل بالقربة في الجزء الواجب وأما لو أخل بالقربة في الجزء الواجب مع التمكن من تداركه، فلاحد دعوى: أنه كما إذا أتى بالصلاة مع الاختلال بها يعيدها، فلا منع من القول بإعادة جزئها، لان الجزء الباطل المذكور لا يزيد على الزيادة العمدية، ولا تشملها الادلة الناطقة ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية، حسب إطلاقها على ما مر، لان هذه الزيادة تعد باطلة وزيادة بحكم الشرع، لاجل اعتبار القربة فيها، بخلاف الزيادة التشريعية، فإن في الفرض


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست