responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 17
الوقت ضيقا، ولازمه ترك الصلاة في صورة ضيق الوقت والابتلاء بحرمة إبطال العمل في الصورتين، ولكن يتوجه إليه ما أشرنا إليه أخيرا. ثم إنه ربما يعد من الاضطرار ما إذا كان عالما قبل الصلاة بطرو حا لة توجب الزيادة قهرا كالسعال ونحوه، ولكنه أقرب إلى الزيادة العمدية، كما لو علم بالاكراه على شرب الحرام لو دخل دارا. تنبيه: حديث الرفع يقيد إطلاق دليل الجزء والشرط قد تحرر عندنا جواز تقييد إطلاق دليل الجزء والشرط، في صورة العجز العقلي بحديث رفع ما لا يطيقون على التقريبين (1)، ولا يتوجه إليه إشكال إلا في صورة عجزه عن ترك المانع والقاطع. وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية في صورة العجز، مندفع بما حرر في الاصول، من غير فرق بين الخطابات الشخصية والقانونية، وما عن الوحيد البهبهاني (رحمه الله) من التفصيل (2) فاسد، فليراجع (3). بقي شئ: في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت كل ما ذكرناه كان حول الاخلال العمدي، سواء كان معذورا أو غير معذور، وأما الاخلال بنفس الطبيعة بحسب الوقت كتركها لعذر، فتفصيله 1 - تحريرات في الاصول 8: 160 - 161. 2 - فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4: 251. 3 - تحريرات في الاصول 8: 136 - 137.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست