المسألة الرابعة حول خلل الصلاة من جهة الطهارة الحدثية والكلام يقع في جهات: الجهة الاولى: في بيان صور الاخلال بالطهارة الحدثية في قضية القواعد في صورة العلم بعدم الطهور أو الحجة على عدمه وضوء أو غسلا أو تيمما، بعد الفراغ عن وجوب وجوده حين الصلاة، فلا بحث في فاقد الطهورين، فصور العلم بفقدانه كثيرة، لانها تارة يكون في الاثناء، واخرى بعد الصلاة وفي الوقت، والثالثة بعد الوقت. وعلى كل تقدير تارة يكون دخوله لاجل الاتكال على العلم، واخرى لاجل الاتكال على الحجة والامارة، وثا لثة على الاصل كالاستصحاب، ورابعة على التقية، وخامسة تبدل الاجتهاد. وعلى كل تقدير تارة يلتفت إلى أنه لم يأت بالوضوء أو الغسل