responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 176
معذور فيه، كما لو توجه أنه ما بقي من الوقت إلا مقدار ركعتين مثلا في هذه المسألة. وإليك وجه رابع وهو: الاقتحام، كما ورد في اقتحام صلاة الفريضة في الاية (1)، ولو كان موافقا للقاعدة، فيجوز، ويجب في صورة بقاء مقدار الركعتين أن يأتي بركعة من الاولى ثم بركعة من الثانية في مطلق المسائل، مسافرا كان أو حاضرا، إلا أن قضية أخبار العدول حسب الظاهر، اشتراط تقدم الاولى على الثانية في مطلق الاجزاء. وقضية قوله (عليه السلام): إلا أن هذه قبل هذه (2) لزوم تقدم الطبيعة على الطبيعة، بمعنى عدم تقدم الثانية على الاولى. وحيث إن الاقتحام ممنوع، حتى حكي: أن الشهيد (رحمه الله) استشكل (3) في مورد النصوص، فضلا عن غيره وإن قيل بجوازه (4)، حسب القاعدة، وتفصيله في محله، يكون الوجه الثاني أقرب إلى القواعد، ولو شك فالاحتياط غير ممكن، لاحتمال بطلان المغرب كما يحتمل بطلان العشاء المتقدمة، بل لبطلانها مع ترك المغرب في هذه الصورة حتى لو أخر إلى درك الركعتين، فضلا عن الركعة الواحدة، فليتأمل. 1 - وسائل الشيعة 7: 490 كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والايات، الباب 5، الحديث 4. 2 - تقدم في الصفحة 128. 3 - جواهر الكلام 11: 463، ذكرى الشيعة: 247 / السطر 6، مصباح الفقيه، الصلاة: 491 / السطر 3. 4 - الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 2: 176 و 177.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست