responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 16
في صورة طرو الاكراه والاضطرار وأن الاضطرار العرفي والاكراه لا يوجب جواز الاتيان بالمركب الفاقد، لاحتمال مضي الشرع عنه، والتزامه بما يترتب على الاكراه والاضطرار، كما في الموارد المهتم بها، فلو اضطر إلى الزنا أو قتل النفس، أو اكره عليهما، ليس التزام الشرع بذلك معلوما جدا، فتكون المسألة مندرجة في مسألة التزاحم والاهم والمهم. ولذلك لو اكره على ترك الحمد والسورة في قبال درهم واحد، أو اكره على إيجاد المانع والقاطع بحذاء فلس أو ضرب خفيف، لا يلتزم بجريان الحديث المذكور، وتفصيله محرر عندنا في الاصول (1). عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقام وعلى هذا لا يتم التمسك بعمومات حلية كل شئ اضطر إليه ابن آدم (2)، فإنه وإن كان يشمل التروك، ولا يتوجه إليه ما يتوجه إلى حديث الرفع، لكفاية صدق الاضطرار في قبال المحذور العقلي - وهو درك العقل ممنوعية ترك الجزء - لانتهائه إلى بطلان الكل ولو كان 1 - تحريرات في الاصول 8: 138 - 139. 2 - عن سماعة قال: قال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وسائل الشيعة 5: 482، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 6، وسائل الشيعة 23: 228، كتاب الايمان، الباب 12، الحديث 18. عن أمير المؤمنين (عليه السلام)... كلما اضطر إليه العبد فقد أباحه الله له وأحله، مستدرك الوسائل 16: 166، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطمعة المحرمة، الباب 1، الحديث 8.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست