responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
يوسع ويضيق كما لا شهادة لموثقة عمار [1] بعد تثليث الاقسام إذ يكون حالها حينئذ مثل ما تقدم في اقسام الماء من كون الشرطية الثانية متكفلة لبيان مصداق من مصاديق المفهوم. فان قلت ان الشرطية في الموثقة لا مفهوم لها فانها نظير ما سيقت لبيان تحقق الموضوع فان مفهوم ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب هو ان لم يكن متوجها لا ان كان متوجها الى غير ذلك كى يكون قوله متوجها إلى دبر القبلة من مصاديق المفهوم ولا مفهوم للقيد أيضا كى يقال إن مفهوم ان كان متوجها فيما بينهما هو ان كان متوجها لا فيما بينهما بل إلى غير ذلك وعليه فيلزم اهمال التوجه إلى المشرقين مع كونه في مقام البيان فلابد من التزام دخوله في احدهما وحيث لايدخل في الثانية فلا محالة يكون داخلا في الاولى. قلت ان كونها نظير الشرط المحقق للموضوع ممنوع فان المفروض هو المصلى المتوجه إلى جهة وهو في الصلوة فتكون الشرطية في الفرض المذكور فكأنه قال المصلى المتوجه في صلوته إلى جهة ان كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فكذا، وان لم يكن متوجها إلى ما بينهما فكذا، ومن المعلوم ان بعد فرض التوجه يكون المفهوم كون توجهه إلى غير ذلك فالعرف يفهم في المورد أن المفهوم ان كان توجهه إلى غير ذلك فيشمل القسمين والا يكال في فهم المفهوم إلى العرف ومن المعلوم انه في قوله ان كان متوجها اليهما بعد فرض تحقق التوجه ان لم يكن كذلك المراد منه كون التوجه إلى غير ذلك فلا اشكال من هذه الجهة فالاقوى ما عليه الشمهور من التفصيل. وهل التوجه إلى دبر القبلة داخل في التفصيل المذكور أو موجب لبطلان الصلوة فيجب اعادتها في الوقت وخارجه. وليعلم ان استدبار القبلة مقابل استقباله فكما ان الانحراف يمينا ويسارا قبل الوصول إلى حد المشرق والمغرب يوجب عدم الاستقبال كذلك في طرف الاستدبار

[1] الوسائل كتاب الصلوة - باب - 10 - من ابواب القبلة حديث: 4

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست