responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58
غير القبلة فيعلم وهو في الصلوة قيل ان يفرغ من صلوته قال ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلوة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلوة فان الظاهر منها ان دبر القبلة مقابل لما بين المشرق والمغرب ومن الضرورى ان التوجه إلى نفسهما ليس توجها إلى دبر القبلة فيكون التوجه اليهما داخلا في قوله (عليه السلام) فيما بين المشرق والمغرب. وبالجملة الظاهر من الجواب ان المسألة ذات فرضين احدهما التوجه إلى ما بينهما والثانى التوجه إلى دبر القبلة ولا ثالث لهما وعليه فلابد من ادراج المورد في اولهما والقول بعموم ما بينهما له. والقول بان دبر القبلة مصداق من مصاديق مفهوم الصدر والميزان عموم المفهوم وهو شامل للقسمين هما دبر القبلة والمشرق والمغرب نظير ما يقال ان غسلت الثوب بالماء القليل فاغسله مرتين وان غسلت بالجاري فمرة واحدة حيث ان الكر داخل في مفهرم الصدر وانما ذكر الجارى لكونه مصداقا واضحا مثلا. انما يصح فيما لو فرض تثليث الاقسام والظاهر في المقام أن المسألة ذات قسمين ولم يدل دليل من الخارج عن تثليث الاقسام فالصلوة إلى المشرق والمغرب ملحق بالصلوة إلى ما بينهما هذا غاية ما يمكن ان يقال. لكن التحقيق في المقام هو ما عليه الاصحاب من الحاق الصلوة إلى المشرق والمغرب بالصلوة استدبارا فان العرف يرى التوجه إلى المشرقين غير التوجه إلى ما بينهما ومعه ينفسخ جميع ما تقدم واما الاستشهاد بموارد استعمال ما بينهما فمع امكان المنع عن كونه مستعملا في تلك الموارد في ما ادعى فيه ان الاستعمال اعم من الحقيقة ومن المعلوم ان الحقيقة العرفية تخالف الشمول لما ذكر فالاقسام ثلاثة ما بين المشرق والمغرب واليهما والى الخلف وعليه فلا شهادة لصحيحة معاوية [1] لما ذكر فان اطلاقها الشامل لنفس اليمين والشمال على فرضه يقيد بقوله ما بين المشرق ألى آخره فانه بمنزلة التعليل الذى

[1] الوسائل كتاب الصلوة - باب - 10 - من أبواب القبلة حديث: 1

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست