responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60
فالاقسام اربعة بين المشرق والمغرب واليهما وبعدهما إلى حد الاستدبار عرفا والاستدبار. وعليه فقد يقال: إن الادلة المفصلة منصرفة عن الاستدبار ولو عرفية لان وقوع الصلوة مستدبرا نادر لمن يجتهد تفصيل الاستقبال. وفيه - مضافا إلى منع كونه نادر الوقوع فان القوافل الكثيرة في تلك الاعصار كانوا كثيرا ما يشتبه عليهم المشرق والمغرب في الليل أو في يوم غيم فكانوا يصلون بتخيل كون النقطة الكذائية هي المشرق فكانت صلوتهم تقع مستدبرا بل ربما يتحقق للحاضر الذى يعلم القبلة بواسطة الاشتباه فدعوى ندرة الوجود غير مسموعة - ان ندرته لا يوجب الانصراف الا إذا كانت كالتقييد والقرينة الحافة بالكلام والا فمثل المطلقات لا يحكى عن الافراد حتى تكون الندرة دخيلة في الانصراف وهو في المقام ممنوع جدا. فان قلت ان موثقة عمار الساباطى [1] المتقدمة مقيدة للروايات [2] الدالة على ان من صلى على غير القبلة فلا اعادة عليه بعد مضى الوقت فانها تدل على بطلان الصلوة لو صلى على دبر القبلة ولازمها العرفي القضاء خارج الوقت فمن صلى على دبر القبلة بطلت صلاته ويجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في الخارج والموثقة وان تعرضت للاثناء وفى الوقت لكن تدل على بطلانها مع الاستدبار في بعض الصلوة ولازمه البطلان مع الاستدبار في الجميع ولازم البطلان القضاء في خارج الوقت فيتقيد بها ساير الروايات فيحكم بالبطلان ولزوم القضاء في المستدبر دون غيره كالمتوجه إلى المشرق والمغرب وما فوقهما إلى حد الاستدبار. قلت قد مر سابقا أن تلك الروايات متعرضة للبطلان فقط كقوله (عليه السلام) لا صلوة الا إلى القبلة [3] وحديث لا تعاد [4] ونحوهما الموثقة فلا تعرض لها للاعادة خارج الوقت بل

[1] الوسائل كتاب الصلوة - باب - 10 - من أبواب القبلة حديث: 4
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب 11 من ابواب القبلة حديث: 1 - 2 - 5 - 6
[3] الوسائل كتاب الصلوة باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 2
[4] الوسائل كتاب الصلوة باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 1

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست