responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169
فان كان المستند لاشتراط اباحة المكان واللباس دليلا لفظيا، كرواية تحف العقول [1]، يكون حالهما كساير الشرايط، والكلام فيهما كالكلام في غيرهما من الخلل من البطلان بالخلل عمدا وعدمه في غيره لدليل الرفع [2] وحديث لا تعاد [3] ولا يأتي في المقام بعض الاشكالات الخاصة ببعض الشروط. وان كان المستند الاجماع المدعى، فان كان للاجماع اطلاق يشمل الاعذار، فلا اشكال في البطلان وعدم جواز التمسك بالادلة العامة، والا فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الخلل عمدا وعلما. وان كان المستند الدليل العقلي فان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى، كما هو الحق المحقق في محله، فمقتضى القاعدة الصحة مطلقا حتى مع العلم والعمد، وقد فرغنا عن دفع الاشكالات التى أوردوها على الجواز، كلزوم كون الموجود الشخصي مأمورا به ومنهيا عنه، ومحبوبا ومبغوضا، ومقربا ومبعدا، وذا مصلحة ومفسدة، وقلنا بعدم اللزوم أو عدم المحذور. وملخصه بنحو نتيجة البرهان ان الاوامر والنواهي متعلقة بالطبايع، ولا يعقل تعلقها بلوازم الطبيعة متحدة كانت معها في الخارج ام لا، والموجود الشخصي الذى هو مجمع العنوانين لا يعقل تعلق الامر والنهى به للزوم تحصيل الحاصل والزجر عن الحاصل، فلا يعقل اجتماعهما في الموجود الشخصي، ولا محذور في كون الموجود الشخصي الذى هو مجمع العنوانين محبوبا ومقربا وذا مصلحة باحد عنوانيه المنطبق عليه وموجبا لمقابلاتها بعنوانه الاخر، فان تلك العوارض ليست كالكيفيات العارضة للاجسام مثل البياض والسواد مما لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد بجهتين فراجع التفصيل في محله. وان قلنا بعدم جواز الاجتماع فيمكن القول بالصحة ايضا مطلقا على انحاء

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 2 - من ابواب مكان المصلى حديث: 2.
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 37 - من ابواب قواطع الصلوة حديث: 2.
[3] الوسائل كتاب الصلوة باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 1 (* 9.

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست