responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170
التقريرات المعقولة وغيرها، اما - على ما هو المعقول منها بأن يقال: ان الامر والنهى وان تعلقا بالطبايع كما قال به القائل بالجواز، لكن لما كان الامر بعثا إلى ايجاد الطبيعة في الخارج والنهى زجرا عنها يمتنع اجتماعهما على طبيعتين متصادقتين على موجود شخصي في التحارج، فلا محالة يقع التزاحم بينهما في مقام التعلق فيسقط الامر لوجود المندوحة وبقى النهى، فالموجود الخارجي أي التصرف في الدار المغصوبة المتحد مع الصلوة مصداق للمنهى عنه لا المأمور به - فيمكن الالتزام بالصحة، لان هذا القول يشترك مع القول بجواز الاجتماع في جميع المراحل الا مرحلة تعلق الامر، حيث ان القائل بالاجتماع يقول ببقاء الامر والنهى على متعلقهما، والقائل بالامتناع ينكر ذلك، واما ان الموجود الخارجي مصداق حقيقي لكل من العنوانين فمورد موافقتهما، فعلى ذلك يدفع جميع الاشكالات المتقدمة بعين ما قلنا على القول بالاجتماع، فان الجهة المحبوبة والمقربة والحاملة للمصلحة غير الجهات المقابلة لها، فلا مانع من الصحة حتى عمدا وعلما واما محذور عدم الامر الذى يمتاز به هذا القول عن القول بجواز الاجتماع، فلا يعتنى به الاعلى القول بان الصحة عبارة عن موافقة المأتى به للمأمور به فعلا وهو ضعيف، لما تقرر في باب التزاحم من كفاية ساير الجهات كالرجحان الذاتي ونحوه في الصحة ولا تتوقف على وجود الامر فعلا. وأما على التقريب غير المعقول بان يقال: ان الامر والنهى متعلقان بالايجاد أو الوجود بالحمل الشايع، ومع الامتناع يسقط الامر وبقى النهى، فلان هذا القول مشترك مع القول بالجواز في كون الموجود الخارجي مصداقا للصلوة والغصب، والعنوانان موجودان بوجود واحد، فيجاب عن الاشكالات بما يجاب به عنها على القول بالاجتماع، وانما يفترق هذا القول عنه في متعلقات الاوامر وفى سقوط الامر لاجل التزاحم، وقد مر ان الصحة لا تتوقف على الامر فعلا. واما على القول بالامتناع والالتزام بسراية النهى عن الغصب إلى عنوان الصلوة أو إلى مصداقها بما هو مصداقها، بان يقال: ان الصلوة في الدار المغصوبة منهى


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست