responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168
فتصح صلوته. وتدل عليها صحيحة على بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلوته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل في صلوته فليمض وان لم يكن دخل فلينضح ما اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله [1]، فان مقتضى اطلاق قوله: فليمض عدم الفرق بين وجود الاثر وعدمه، بل الظاهر ان مفروض السائل الملاقاة مع الرطوبة ولهذا قال: لم يغسله، اذمن المعلوم ان الملاقاة بلا رطوبة لا يحتاج إلى الغسل، فيكون الجواب بالمضي في الصلوة على هذا الفرض، وعلى ذلك يكون قوله: فلينضح فرضا منه عليه السلام زائدا على سؤال السائل. وبازائها صحيحة اخرى عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلوته انه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجى من الخلاء ويعيد الصلوة، وان ذكرو قد فرغ من صلوته اجزئه ذلك ولا اعادة عليه [2]. ولا يضر بالمطلوب اشتمالها على هذا الذيل الذى لانقول به: ويمكن الجمع بينهما بان يقال: ان هذه الصحيحة ظاهرة الدلالة على وجوب الاعادة وبطلان الصلوة، واما الصحيحة الاولى فليس لها ظهور معتد به في كون الاستثناء من الجملة الثانية، فمن المحتمل ان يكون من الجملتين، فيكون مفادها ان لا بس الثوب الملاقى للخنزير إذا دخل في الصلوة فليمض الا ان يكون فيه اثر فيغسله وسكت عن اعادة الصلوة، ودلت الصحيحة الثانية على اعادتها بعد عدم الفرق بين الاستنجاء وغيره، فيكون المحصل من مجموعهما ان من دخل في الصلوة يمضى مع عدم الاثر، ويغسل النجاسة مع الاثر ويعيد صلوته والله العالم. مسألة لو صلى في المكان الذى لا يجوز له التصرف فيه لغصب أو نحوه أو في لباس كذلك.

[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 13 - من أبواب النجاسات حديث: 1.
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من ابواب احكام الخلوة حديث: 4 .

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست