responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
ومنها ما تدل على عدم بطلان الصلوة بترك الاستنجاء من البول، كرواية عمرو بن ابى نصر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انى صليت فذكرت انى لم اغسل ذكرى بعدما صليت أفاعيد قال: لا [1] ونحوها رواية هشام بن سالم [2]. ومنها ما تدل على عدم لزوم الاعادة بترك الاستنجاء من الغائط، كموثقة عمار بن موسى، قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لو ان رجلا نسى ان يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلوة [3] ونحوها ذيل صحيحة على بن جعفر [4]. وهذه الروايات كما ترى متعارضة بعضها مع بعض وليس لها جمع عرفى، سواء جعلنا الملاك فيها غير الملاك في الروايات الواردة في النجاسات، أو جعلناه مشتركا مع الملاك في تلك الروايات كما هو التحقيق، وعلى أي حال الترجيح لروايات الاعادة بالنسبة إلى الصلوة، ولروايات عدم الاعادة بالنسبة إلى الوضوء. ومن المحتمل ان اعادة الوضوء فيما إذا بال ولم يستنج الواردة في الاخبار تكون احتياطا لاحتمال خروج البول لاجل عدم الاستبراء فان من نسى الاستنجاء من البول فلا محالة بحسب الغالب ينسى الاستبراء ايضا، ومع تركه كان في مظان خروج البول فامر بالوضوء استحبابا واحتياطا لذلك. ثم ان مقتضى القاعدة في المقام صحة الصلوة فيما لو تذكر ترك الاستنجاء في الاثناء على حسب ما قدمناه ورجحناه من شمول حديثى الرفع [5] و لا تعاد [6] لحال الجهل والنسيان إلى حال الذكر، وفى حال الاشتغال بالتطهير يكون مشمولا لحديث رفع الاضطرار [7] على ما مر، وبقية الصلوة واجدة للشرط

[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 18 - من ابواب نواقض الوضوء حديث: 6.
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من ابواب احكام الخلوة حديث: 2.
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من ابواب احكام الخلوة حديث: 3.
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من ابواب احكام الخلوة حديث: 4.
[5] الوسائل كتاب الصلوة باب - 37 - من ابواب قواطع الصلوة حديث: 2
[6] الوسائل كتاب الصلوة باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 1.
[7] الوسائل كتاب الجهاد باب 56 - من ابواب جهاد النفس حديث: 1 و 3 .

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست