responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166
فتحصل مما مر ان الروايات متعارضة، والترجيح للروايات الامرة بالاعادة للشهرة ومخالفة العامة، بل لعدم العامل بهذه الروايات الدالة على الصحة في الطبقة المتقدمة من اصحابنا، فهلذا لا تصل النوبة إلى الترجيح، بل لا حجية لها، لاعراض المشهور عنها. واما الروايات الواردة في باب الاستنجاء، فهى ايضا في نفسها متعارضة، بعضها مع بعض بل التعارض فيها من جهات. فمنها ما تدل على بطلان الصلوة بترك الاستنجاء من البول نسيانا من دون بطلان الوضوء بذلك، كصحيحة عمرو بن ابى نصر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ابول واتوضأ وانسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك واعد صلوتك ولا تعد وضوئك [1] ونحوها غيرها. ومنها ما تدل على بطلان الوضوء بتركه ايضا كموثقة سماعة قال: قال أبو - عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجى فذكرت بعدما صليت فعليك الاعادة، فان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلوة وغسل ذكرك، لان البول (ليس) مثل البراز على نسخة الكافي، [2] ونحوها في الحكم الثاني رواية ابى بصير وغيرها [3]. ومنها ما تدل على بطلان الصلوة بترك الاستنجاء من الغائط، كموثقة سماعة المتقدمة [4] آنفا، بناء على ان المراد بقوله: فعليك الاعادة خصوص الصلوة، كما هو المناسب لما عن نسخة من الكافي لان البول ليس مثل البراز، واما على ساير النسخ فالمناسب ان يكون الحكم بالاعادة شاملا للوضوء ايضا.

[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 18 - من ابواب نواقض الوضوء حديث: 3.
[2] و
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من ابواب احكام الخلوة حديث: 5:
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 18 - من ابواب نواقض الوضوء حديث: 8 .

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست