responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136
مقتضاه البطلان مطلقا. لكن يمكن القول بالصحة مع الجهل بالنجاسة لقاعدة الطهارة، فان قوله (عليه السلام): كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر [1] محقق لموضوع ادلة الشرطية، كقوله عليه السلام لا صلوة الا بطهور، وقوله عليه السلام: لا تعاد [2] إلى آخره، واطلاق التنزيل أو الادعاء في القاعدة يشمل كل من لم يعلم سواء كان شاكا في نجاسة شئ أو قاطعا بطهارته أو ظانا بذلك لدليل اجتهادى مع نجاسته واقعا، فان كل ذلك داخل فيمن لم يعلم بالنجاسة، وان كان جهله مركبا ومقتضى عموم الاثار تحقق الشرط للصلوة وصحتها واقعا وعدم قصورها عن الصلوة في الطاهر الواقعي. ووقوع قوله (عليه السلام): كل شئ نظيف إلى آخره في موثقة عمار [3] ذيل الشبهات الموضوعية لا يوجب الاختصاص بها بل المراجع يرى ان قوله في الذيل: وقال: كل شئ نظيف كبرى مستأنفة أو منقولة عنه في مقام اخر وعلى أي حال لا وجه لرفع اليد عن اطلاقه ويدل على المطلوب حديث الرفع [4] ايضا والحجب [5] وغيرهما. ومع الجهل بشرطية الطهارة عن الخبث يمكن الاستناد للصحة بحديث الرفع ونحوه وقد مر سابقا بعض الاشكال فيه مع جوابه، بل يمكن الاستناد إلى قاعدة الحل بدعوى اعميته من التكليف والوضع وبقاعدة معذورية الجاهل بدعوى شمولها للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص. ثم ان الاشكال العقلي الذى اوردوه في المقام وامثاله من ان لازم ذلك اختصاص الشرطية بالعالم بها وهو دور صريح قد فرغنا من حله سابقا فراجع.

[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من ابواب النجاسات حديث: 4
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 1
[3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث: 4
[4] الوسائل كتاب الجهاد - باب - 56 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث: 1 و 2
[5] الوسائل كتاب القضاء - باب - 12 - من أبواب صفات القاضى حديث: 28

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست