responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 137
نعم هنا بعض روايات ربما يستفاد منها بطلان الصلوة مع الجهل بالحكم كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابة أو دم قال: ان كان علم انه اصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة وان كان يرى انه اصابه شئ فنظر فلم ير شيئا اجزئه ان ينضحه بالماء [1]. بدعوى ورودها في خصوص الجاهل أو اطلاقها ولكنه مشكل لان المتبادر من الرواية صدر أو ذيلا ان المفروض فيها العالم بالحكم سيما قوله: فنظر ولم ير شيئا فان النظر انما هو لاجل الصلوة لا في نفسه فهى اما مختصة بالعالم الملتفت أو اعم منه ومن الناسي. ودعوى - ان العالم بالحكم والموضوع كيف يدخل في الصلوة مع كونه في مقام الاطاعة وابراء الذمة - في غير محلها مع ما يشاهد من عمل العوام الذين لا يبالون بما يبالى به اهل العلم والخواص فترى ان بعضهم يصلى ولا يبالي بشرايطها وان امرته بمراعاتها ومن ذلك ترى ورود ذلك في صحيحة زرارة [2] المشتملة على حكم الاستصحاب من فرض الصلوة مع العلم بنجاسة الثوب والظاهر ان موردها العلم بالشرطية ايضا فراجعها مضافا إلى ان من راجع الروايات الواردة في هذا المضمار يرى ان جلها لو لم يكن كلها واردة في النسيان فيلحق بها هذه ايضا. ومما ذكرنا يعلم الحال في رواية قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه [3]

[1] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث: 3
[2] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 42 - حديث: 2 وباب - 37 - حديث: 1 وباب - 7 - حديث: 2 وباب - 44 - حديث: 1 من أبواب النجاسات وتمام الخبر - من دون التقطيع - موجود في الاستبصار كتاب الطهارة - باب - الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم من ابواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات حديث: 13
[3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث: 10

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست