responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135
للصلوة اخل بها عن التفات فلا اشكال في البطلان في هذه الصورة. وهنا صور اخرى تحتاج إلى البحث (الاولى) ما إذا اخل بها مع الجهل بالحكم سواء كان الجهل بنجاسة الشئ الكذائي ام كان بشرطية الطهارة للصلوة فمقتضى الشرطية وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عقلا وان كان هو البطلان لكن يمكن القول بالصحة على القواعد. اما بناء على كون الطهور في حديث لا تعاد عبارة عن الطهر من الحدث، فيدخل المورد في المستثنى منه ومقتضى اطلاقه عدم الاعادة حتى مع الجهل بالحكم، ودعوى اختصاصه بالنسيان غير وجيهة كما مر سالفا. واما بناء على اطلاق الطهور في المستثنى للطهارة الحدثية والخبثية بدعوى ان صدق الطهور عرفا على الطهارة من القذر اوضح من صدقه على الطهارة من الحدث فانه يحتاج إلى بيان من الشارع وكشفه عن قذارة معنوية عند حدوث الحدث ورفعه بالوضوء أو الغسل. ويؤيد هذا الاطلاق ما ورد في صحيحة زرارة لا صلوة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار [1] إلى آخرها فان الظاهر منه اما خصوص الخبثية أو ما هو اعم منها. وما ورد في ذيل لا تعاد من ان القرائة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، المستفاد منه ان ما يصلح لنقضها هو الفريضة أي ما يستفاد شرطيتها من الكتاب لا الواجب الذى يستفاد من السنة، بدعوى ان شرطية الطهور من الخبثية ايضا مستفادة من الكتاب لقوله تعالى: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر [2]، بدعوى ان المراد هو التكبير في الصلوة وتطهير الثوب فيها والهجر عن القذارة فيها، فيكون عاما للبدن ايضا، واستفادة ذلك من الكتاب لا تقصر عن استفادة جزئية الركوع والسجود لها فيكون.

[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 9 - من ابواب احكام الخلوة حديث: 1
[2] سورة المدثر آية 3 و 4 و 5

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست